الاجراءات التحكيمية في المركز
تسليم الملف للهيئة.
المادة/36/ : يجب على مدير المركز تسليم ملف القضية إلى الهيئة مباشرة بعد استكمال إجراءات تشكيل هيئة التحكيم واستيفاء الرسوم الإدارية وأتعاب التحكيم المقررة، وبعد تعيين كاتب الضبط للهيئة، وبعد أن تقوم سكرتارية المركز بتجهيزه وفهرسته ووضع ختم المركز على كل صفحة من صفحاته.
مهمة الهيئة.
المادة/37/ : بمجرد تسلم الهيئة ملف القضية تعقد جلستها الأولى بحضور الأطراف أو بغيابهم، وتعد وثيقة تحديد مهمتها على أساس المستندات المقدمة من الأطراف، ويجب أن تتضمن الوثيقة بصفة خاصة على البيانات الآتية:
أ- يجب أن يوقع وثيقة تحديد مهمة الهيئة كل من الأطراف أو ممثليهم والمحكمين، وتسلم صورة عنها بعد توقيعها إلى مدير المركز.
ب- إذا امتنع أحد الأطراف أو ممثله عن الحضور أو التوقيع على الوثيقة فعلى الهيئة أن تعلم المدير بذلك، ويقوم الأخير بتحديد مهلة للطرف المتخلف عن التوقيع بحيث لا تزيد عن(10) أيام، فإذا انقضت هذه المهلة وبقي هذا الطرف ممتنعاً عن التوقيع استمرت إجراءات التحكيم بالسريان.
ت- تعتبر مهلة صدور الحكم قد بدأت اعتباراً من الجلسة الأولى للتحكيم وهي جلسة إعداد الوثيقة.
ث- إذا قررت الهيئة عقد جلسة خارج المكان المتخذ مقرا للتحكيم يتوجب عليها إبلاغ المدير بذلك ليقوم بتبليغ الأطراف طبقا لأحكام النظام وتكليفهم بالحضور أمام هيئة التحكيم في المكان المحدد .
سرية الإجراءات.
المادة/38/ : لإجراءات التحكيم والوثائق والمستندات المقدمة من الأطراف طابع السرية، ويجب على من اطلع عليها بحكم وظيفته عدم إفشاء أو نشر ما فيها في منشورات المركز الالكترونية او غيرها إلا بموافقة الأطراف خطياً أو بطلب من جهة قضائية رسمية، ويظل هذا الالتزام قائماً أثناء نظر النزاع وبعد صدور الحكم.
التدابير الوقتية.
المادة/39/ : لهيئة التحكيم بناء على طلب أحد الأطراف أن تقوم بالتدابير الوقتية التي يجيزه له القانون أو يتفق عليها الأطراف بما لا يخالف النظام العام ولها أن تطلب من المحكمة المختصة اتخاذ ما تراه ضرورياً من تدابير مؤقتة أو تحفظية بشأن الموضوع محل النزاع.
مبادئ التقاضي.
المادة/42/ : تتمتع هيئة التحكيم بسلطات التحكيم مع التفويض بالصلح إذا اتفق الأطراف على تخويلها إياها، ولا يلتزم المحكمون المفوضون بالصلح بإتباع قواعد القانون الواجب التطبيق أصلاً، إلا ما كان منها متعلقاً بالنظام العام.
أ- وفي كل الأحوال، يتوجب على هيئة التحكيم مراعاة المبادئ الأساسية للتقاضي خلال أدائها لمهمتها وأهمها:
ب- احترام حقوق الدفاع وتمكين كل طرف من الإدلاء بما لديه من أقوال و دفوع وبينات وأدلة قبل إغلاق باب المرافعات وإصدار حكم التحكيم.
ت- تمكين كل طرف من الإطلاع على الأوراق والمستندات التي يقدمها الطرف الآخر.
ث- معاملة الأطراف على قدم المساواة.
كيف نقدم طلب التحكيم. المادة/27/ : على الطرف الراغب في اللجوء إلى التحكيم وفقاً لنظام المركز التقدم كتابة بطلب إحالة الخلاف إلى التحكيم إلى مدير المركز مرفقاً بصوره عن شرط التحكيم أو اتفاق التحكيم الذي يستند إليه طالب التحكيم مع صوره عن المستندات التعاقدية التي تضمنت شرط التحكيم أو التي نشأ التحكيم بسببها و مبيناً رغبته في حل النزاع عن طريق التحكيم وفقاً لنظام المركز. أ- يجب أن يكون طلب التحكيم ومرفقاته من نسخ كافية على عدد أطراف التحكيم وأعضاء الهيئة مع نسخة إضافية للمركز، وأن يتضمن الطلب على الأخص ما يلي: • أسماء وألقاب وجنسيات وعناوين الأطراف والعنوان المختار للأطراف إن وجد. • أسماء وكلاء الأطراف وعناوينهم إن وجدت . • تحديد موضوع النزاع وقيمته وقيمة المبلغ المطالب به وطلبات طالب التحكيم كافة . • الاتفاقات القائمة التي توضح ظروف القضية ولاسيما اتفاق التحكيم والوثائق والمعلومات ومكان التحكيم والقانون الواجب التطبيق على القواعد الموضوعية للنزاع ولغة التحكيم ومدته والتفويض بالصلح إن وجد. • موقف طالب التحكيم من عدد المحكمين واسم المحكم الذي يختاره، أو تفويض مدير المركز باختياره من الجدول. • يجب أن يرفق بالطلب رسوم التسجيل والنفقات الإدارية المقررة وإلا رفض الطلب. • يعتبر يوم تلقي المدير العام طلب التحكيم مرفقا بإشعارات دفع الرسوم والنفقات المتوجبة موعداً لبدء إجراءات التحكيم. • يجب على المدير خلال مدة أقصاها (5) أيام من تاريخ تلقي الطلب وسداد الرسوم إرسال تبليغ إلى الطرف الآخر مرفقا بصورة عن طلب التحكيم ومرفقاته ويطلب منه الرد عليه.
الرد على الطلب المادة/28/ : على الطرف الآخر أن يقدم رده كتابة إلى المدير خلال مدة أقصاها(15 ) يوماً من تاريخ تسلمه مذكرة المركز المرفقة بطلب التحكيم مع إيراد ما يراه من المستندات مع ترجمتها المحلفة إن كانت بغير لغة التحكيم والمؤيدة لدفاعه وبعدد كاف من النسخ على أن يتضمن الرد ما يلي: • اسم وعنوان المحكم الذي يختاره، أو تفويضه لمدير المركز بالاختيار. • رده على ادعاءات طالب التحكيم. • أية طلبات مقابلة إن وجدت. أ- يجوز للطرف الآخر بصورة استثنائية أن يطلب من المدير مهلة إضافية لا تزيد عن عشرة أيام لعرض أوجه دفاعه وتقديم مستنداته، على أن يتضمن طلب المهلة الجديدة على المقترحات المقدمة بشأن عدد المحكمين واختيارهم واسم المحكم الذي اختاره. ب- يرسل المدير رد الطرف الآخر مع مرفقاته والطلب المقابل- إن وجد- إلى الطرف طالب التحكيم خلال مدة أقصاها( 5) أيام من تاريخ تسلمه ذلك. ت- إذا امتنع الطرف الآخر عن إرسال الرد ومرفقاته خلال المدة المحددة، أو رفض التحكيم، وكان هناك اتفاق تحكيم بين الأطراف لتسوية الخلاف وفقاً لنظام المركز، فإن هذا الامتناع أو الرفض لا يحول دون السير في إجراءات التحكيم وإصدار حكم التحكيم شريطة أن يقوم الطرف طالب التحكيم بدفع ما يخص الطرف الآخر من نفقات التحكيم والأتعاب. ث- إذا وافق الطرف الآخر على طلب التحكيم، يقوم المدير بإعداد اتفاق التحكيم بين الأطراف مشتملاً على أسماء وصفات وجنسيات وعناوين الأطراف وموضوع النزاع والاتفاقات القائمة بين الأطراف، والهيئة المختارة للفصل في النزاع.
اختيار المحكمين. المادة/32/ : إذا اتفق الأطراف على أن يفصل في النزاع محكم فرد فيتم اختياره من قبلهم ، وإذا لم يتفقوا على اختياره قام المدير بتعيينه من الجدول بعد انقضاء مدة عشرة أيام من تاريخ انتهاء مهلة الرد المحددة في المادة 28 من هذا النظام . أ- إذا اتفق الأطراف على حل النزاع عن طريق التحكيم أو اتفقوا على أن يفصل في النزاع ثلاثة محكمين أو أكثر قام كل طرف في طلب التحكيم عند تبلغ الطلب أو الرد عليه بتعيين محكماً عنه من جدول المحكمين بالمركز، وإذا لم يتم ذلك على المدير أن يقوم بتعيينه من الجدول بعد انقضاء مدة عشرة أيام من تاريخ انتهاء مهلة الرد المحددة في هذا النظام. إذا امتنع أحد الأطراف عن تعيين المحكم قام المدير بتعيينه من الجدول بعد انقضاء مدة عشرة أيام من تاريخ انتهاء مهلة الرد المحددة في المادة 28 من هذا النظام . . ب- يتولى المحكمان المختاران تعيين المحكم الثالث من الجدول وهو الذي يتولى رئاسة هيئة التحكيم، وذلك خلال مدة أقصاها(15) يوماً من تاريخ تعيين المحكم الأخير منهما وإذا لم يتفقا على تعيين المحكم المرجح قام المدير بتعيينه خلال سبعة أيام من انتهاء المدة المذكورة . ت- في حال وفاة المحكم أو عزله أو اعتزاله أو حدوث مانع قانوني أو مادي يحول دون بدء المحكم في أداء مهمته أو الاستمرار فيها، يصار إلى تعيين محكم بديل له من قبل الطرف أو الجهة التي عينت السلف وإذا تعذر ذلك قام المدير بتعيينه دون تأخير.. ث- إن مدير المركز (أو من هو معين رسميا من قبله بهذه الصلاحيات) هو وحده المخول بتعيين المحكمين إذا كان التحكيم جار في المركز مع مراعاة ما يتفق عليه أطراف النزاع على أن يراعى في اختيار المحكمين موضوع العلاقة العقدية بين أطراف النزاع وجنسية أطراف النزاع ووفق القواعد المقررة بالمركز.
كيف نقدم الطلب المقابل. المادة/29/ : يجوز للطرف الآخر في التحكيم أن يقدم إلى المدير طلباً مقابلاً في نفس الوقت الذي يبدي فيه أوجه دفاعه، ويجب عليه أن يدفع الرسوم والأتعاب الواجبة الدفع عن الطلبات الإضافية أو الجديدة التي تخصه، وإلا رفض طلبه، ويجب أن يكون الطلب من نسخ كافية وفقاً لما هو مشار إليه في الفقرة(ب) من المادة(22) من هذا النظام. أ- على طالب التحكيم الرد على الطلب خلال مدة أقصاها(10) أيام من تاريخ تبليغه الطلب المقابل بمذكرة جوابية تسلم إلى المدير. ب- يرسل المدير رد الطرف الآخر مع مرفقاته والطلب المقابل- إن وجد- إلى الطرف طالب التحكيم خلال مدة أقصاها( 5) أيام من تاريخ تسلمه ذلك. ت- إذا امتنع الطرف الآخر عن إرسال الرد ومرفقاته خلال المدة المحددة، أو رفض التحكيم، وكان هناك اتفاق تحكيم بين الأطراف لتسوية الخلاف وفقاً لنظام المركز، فإن هذا الامتناع أو الرفض لا يحول دون السير في إجراءات التحكيم وإصدار حكم التحكيم شريطة أن يقوم الطرف طالب التحكيم بدفع ما يخص الطرف الآخر من نفقات التحكيم والأتعاب. ث- إذا وافق الطرف الآخر على طلب التحكيم، يقوم المدير بإعداد اتفاق التحكيم بين الأطراف مشتملاً على أسماء وصفات وجنسيات وعناوين الأطراف وموضوع النزاع والاتفاقات القائمة بين الأطراف، والهيئة المختارة للفصل في النزاع.
نحن نؤمن أن مهارات وخبرات الأفراد العاملين هي أساس نجاحنا، لذا نعمل في ارادوس على التطوير المستمر لكوادرنا البشرية عن طريق الدورات التدريبة وتشجيع البحث والتطوير الذاتي. سر نجاحنا هو تفوق و مهارة فريق العمل لدينا الذي نفتخر به
#هيبة_القضاء_في_التنفيذ #المستشار_زياد_الحليبي ان التنفيذ #بحث يطول شرحه وهو سيف العدالة الذي يقتص به الحق..فلولا التنفيذ لا داعي للقضاء ..فما اهمية الاحكام بدون تنفيذها ..وللاحكام...
التفاصيلv\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA...
التفاصيلNormal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA...
التفاصيلNormal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA...
التفاصيل