0944329507
00 0000

القانون رقم /22/-2016


القانون رقم /22/-2016

 

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم /22/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-2-1438 هجري الموافق 17-11-2016 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة /1/

تعدل المادة (2) من القانون رقم (22) الصادر بتاريخ 9-11-2014 لتصبح على النحو الآتي:

لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة الترجمة المحلفة إلا بعد القيد في الجدول والحصول على إجازة رسمية تحمل توقيع الوزير وخاتم الوزارة وتعطى الإجازة لقاء رسم قدره خمسة وعشرون ألف ليرة سورية يؤول إيرادا إلى الخزينة العامة.

المادة /2/

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في23-2-1438 هجري الموافق لـ 23-11-2016ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

التعليق على الموضوع

تواصل مع المركز

0944329507
info@aradous-aca.com

تابعونا على