التحكيم في عقود الاستثمار
يلعب الاستثمار الاجنبي دورا كبيرا في عملية تنمية الدول المضيفة له ويمكنها من استغلال مواردها الطبيعية وتنمية بنيتها التحتية كالاتصالات والطرق والمطارات وكذلك تدريب الايدي العاملة المحلية وتنمية مختلف الصناعات وبناء القدرات التكنولوجية اللازمة للإنتاج والابتكار وبالتالي تتطلع الدول النامية الى مساهمة راس المال الاجنبي في تمويل تنميتها الاقتصادية من خلال خلق الفرص لجذب المال الاجنبي من خلال عقود مع اصحاب رؤوس الاموال من الاجانب وفقا لخطتها كعقود استغلال ثرواتها الطبيعة ونقل التكنولوجيا وبناء المصانع وعقود امتياز المرافق العامة وغيرها من عقود الاستثمار المتنوعة والمتعددة
سنتعرض في هذه المحاضرة لاهم عقود الاستثمار وكيفية تسوية المنازعات التي تنجم عن هذه العقود حيث يعتبر التحكيم الوسيلة الاساسية لتسوية منازعات عقود الاستثمار وتعرف بانها
(( العقود المبرمة من قبل الدولة والهيئات التابعة لها مع طرف خاص اجنبي في حقل الاستثمار ))
ماهية عقود الاستثمار
تقوم عقود الاستثمار كأي عقود اخرى على تلاقي ارادتين بقصد احداث اثر قانوني معين ولكن في هذه العقود يبرز بشكل واضح التباين في المراكز القانونية لأطرافها فاحد اطراف العقد هو شخص سيادي يتمثل في الدولة في حين الطرف الثاني شخص خاص اجنبي رغم قوته الاقتصادية والمالية لا يتمتع بأية سيادة هو المستثمر الاجنبي
وبالنسبة للدولة لا يشترط ان تبرم العقد بشكل مباشر عن طريق الحكومة بل يمكن ان يبرم بشكل غير مباشر عن طريق المؤسسات والهيئات العامة التابعة لها 0 كما ان المستثمر الاجنبي قد يكون شخص معنوي خاص او شخص طبيعي
الدولة كطرف في العقد :تبرم الدولة هذه العقود مباشرة عن طريق قيام ممثلها (رئيس الدولة –رئيس الوزراء –احد الوزراء ) بإبرامها او بطريقة غير مباشرة عن طريق قيام احدى الهيئات العامة التابعة لها بإبرامها وتنص اتفاقية واشنطن المنشئة للمركز الدولي لتسوية منازعات بالاستثمار على انه ((يمتد اختصاص المركز الى أي نزاع قانوني ينشا مباشرة عن احد الاستثمارات بين دولة من الدول المتعاقدة او هيئة عامة او جهاز تابع للدولة تقوم الدولة بتحديده امام المركز )) وطالما تحديد الدولة كطرف في عقود الاستثمار لا يثير صعوبة انما تظهر هذه الصعوبة عند ابرام العقد من قبل احدى المؤسسات او الشركات العامة وهل يتصرف في هذه الحالة اثار العقد الى الدولة هناك معيارين الاول يعتمد على عملية التوقيع المادي بحيث لا يعتبر طرفا بالعقد الامن وقعة ماديا وباعتبار المؤسسة والشركة العامة تتمتع باستقلال مالي واداري فتتحمل المسؤولية دون ان تشاركها الدولة والدولة ليست طرفا في هذا العقد
وقد عرضت على التحكيم امام غرفة التجارة الدولية بباريس نزاع بين الحكومة المصرية وشركة جنوب الباسفيك حيث تم توقيع عقد بين وزير السياحة المصرية والهيئة المصرية للسياحة والفنادق من جهة وشركة جنوب الباسفيك من جهة اخرى ووقع من قبل الطرفين مع توقيع وزير السياحة واضطرت الحكومة المصرية لأسباب مختلفة لإلغاء المشروع فلجأت شركة الباسفيك الى التحكيم امام الغرفة في باريس وانتهت هيئة التحكيم الى ادانة مصر بمبلغ 12 مليون دولارا للشركة مع الفوائد والمصروفات القضائية ولجات مصر الى الطعن بالحكم امام محكمة استئناف باريس التي اصدرت حكمها بإلغاء الحكم السابق حيث جاء في الحكم (( ان الهيئة العامة للسياحة والفنادق لها شخصية قانونية مستقلة الدولة المصرية وهي تحمل شخصية معنوية وذمة مالية خاصة بها وتخضع لقواعد المحاسبة المالية وليس لقواعد المحاسبة العامة وتتحمل المسؤولية بمفردها ومستقلة عن الحكومة المصرية )) وتوقيع الوزير كجهة إشراقية على السياحة لا يعني ان الدولة المصرية تتحمل المسؤولية
وهناك اتجاها متناميا في احكام التحكيم لا يتوقف في تحديده لمفهوم الطرف في عقود المبرمة بواسطة احدى المؤسسات العامة الى العملية المادية للتوقيع على العقد وانما يبحث في الخلفية الاقتصادية التي ينشئها العقد بغرض الوصول الى ان الدولة التي تعمل المؤسسة العامة في اطارها تعد طرفا في هذه العقود بالنظر الى الرابطة الاقتصادية المتينة التي تربط بين الدولة والمؤسسة العامة رغم الاستفلال المالي والقانوني التي تتمتع به هذه الأخيرة
اما الطرف الاخر في العقد هو الشخص الخاص التابع لدولة اخرى سواء كان شخصا طبيعيا او معنوي يحمل جنسية احدى الدول المتعاقدة خلاف الدولة الطرف في النزاع المعروض على التحكيم
واذا كان الشخص الخاص الطرف في عقود الاستثمار يحمل جنسية اكثر من دولة من من بينها جنسية الدولة المتعاقدة فان القواعد العامة تقضي بانة الشخص لا يعتبر اجنبيا في دولة يحمل جنسيتها لمجرد تمتعه بجنسية دولة اخرى و ومن المستقر عليه ان تعدد الجنسيات يحل في احدى الدول التي يحمل الفرد جنسيتها بتغليب هذه الجنسية على ما عداها
وقد اشترطت اتفاقية واشنطن بشان التحكيم امام مركز التحكيم الدولي للاستثمار على ان يتمتع الشخص الطبيعي بجنسية دولة متعاقدة بخلاف الدولة طرف النزاع في التاريخ الذي وافق فيه الطرفان على القيام بالتحكيم وكذلك بتاريخ تقديم طلب التحكيم وان لا يكون قد حصل على جنسية الدولة طرف النزاع في أي من تاريخي يوم اتفاق الطراف على التحكيم وكذلك يوم تسجيل الطلب وبالتالي فالشخص الذي يحمل جنسية الدولة طرف النزاع والدولة المتعاقدة الأخرى لا يعد اجنبيا ولا يمكن ان يخضع لاختصاص مركز التحكيم
اما الشركة الاجنبية يتم تميزها عن الشركة الوطنية وايضا رابطة الجنسية هي التي يتم الاستناد اليها للتمييز ويتم تحديد جنسية الشركات لمعايير متعددة منها معيار جنسية الاعضاء او الشركاء او معيار التأسيسي او معيار مركز الاستغلال او مركز الادارة الرئيسي او معيار الرقابة وقد اشترط القانون التجاري السوري والمصري لاكتساب الشركة للجنسية السورية ان تؤسس في سوريا وان تتخذ فيها مركز إدارتها الرئيسي الفعلي أي اخذ بمعيار مكان التأسيس ومكان مركز الادارة الفعلي
واتفاقية واشنطن المنشئة للمركز الدولي للتحكيم في عقود الاستثمار اخذت بضابط الجنسية في تحديد الصفة الاجنبية للشخص الاعتباري المتعاقد مع الدولة وذلك من اجل عقد الاختصاص بنظر النزاع للمركز ولكنها استثنت نم ذلك الشخص الاعتباري الذي يحمل جنسية الدولة الطرف في النزاع اذا اتفق الاطراف على معاملته معاملة المستثمر الاجنبي وذلك لوجود مصلحة اجنبية مسيطرة عليه
موضوع عقود الاستثمار
الموضوع الاساسي في عقود الاستثمار يتمثل في تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة المضيفة من خلال جذب الاستثمار الاجنبي والاستثمار الاجنبي يأخذ شكلين رئيسيين هما الاستثمار المباشر والاستثمار غير المباشر وفي الاول يقتصر دور المستثمر الى تقديم راس المال الى الدولة المضيفة في صورة قروض ولا يترتب عليه نقل الخبرات والمهارات والتكنولوجيا اما في الاستثمار المباشر فيأخذ شكل اقامة مشاريع استثمارية او المشاركة فيها وعادة يتم من قبل شركات متعددة الجنسيات وهي مشروعات ضخمة تتكون من شركات وليدة تزاول نشاطها في دول متعددة وتمتع كل منها باستقلال قانوني عن الاخرى وكنها تخضع في ممارستها لنشاطها لسيطرة وهيمنة شركة ام تتولى ممارسة الرقابة عليها لتحقيق استراتيجية واحدة وقامت معظم الدول وخصوصا النامية منها في سبيل تعزيز سياستها الخاصة بالتنمية الاقتصادية بإبرام عقود الاستثمار التي تعمل على جذب الاستثمار اليها ومنها سورية التي اصدرت قوانين استثمار متعاقبة تهدف من خلالها لتوفير الحماية لتلك الاستثمارات ومنحها ضمانات ومزايا مختلفة وابرام عدة اتفاقيات استثمار لخلق المناخ الاستثماري الايجابي وارسال اشارات الثقة الفعلية الى المستثمرين من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة خصوصا في الظرف الراهنة وما تتطلبه من عمل جاد لإعادة الاعمار
نماذج عقود الاستثمار
عقود البترول :عقد بين الدولة او احد هيئاتها وشركاتها من ناحية وبين طرف يقوم بالتنقيب والانتاج والتسويق من ناحية اخرى ويأخذ شكل عقد امتياز حيث تمنح الدولة للشركة الاجنبية حقا خاصا وقاصرا عليها للبحث والتنقيب عن البترول في اقليمها واستخدام واستغلال الناتج البترولي خلا فترة زمنية محددة بحيث تهيمن الشركة الاجنبية كليا مقابل عوائد معينة تحصل عليها الدولة المتعاقدة وقد انتشرت هذه الطريقة افي اواخر الفرن التاسع عشر الا انه كان استغلالا حقيقيا للدولة المنتجة وبعد الحرب العالمية الثانية بدأت الدول تعي اهمية وقيمة النفط الى ابرام عقود المشاركة حيث تساهم المنتجة للنفط بجزء من راس مال الشركة المستثمرة وتملك اعباء ومسؤوليات الادارة وتوجيه الشركة وتتحمل الشركة مسؤولية الكشف عن النفط وتمويليها فان لم يكتشف فتتحمل بمفرها الخسارة وان اكتشف فان الدولة تشترك مع الشركة الاجنبية في اعداد الحقل وتمويل المشروع وادارته وتقاسم النصيب وفقا للاتفاق
عقود التعاون الصناعي :من العقود الحديثة نسبيا منها عقد نقل التكنولوجيا والتكنولوجيا وتعني مجموعة المعارف الفنية والعلمية والخبرات والمهارات المكتسبة في مشروع ما ويتم نقل التكنولوجيا عن طريق العقود وهو اتفاق ينقل بمقتضاه مورد التكنولوجيا بمقابل معلومات فنية الى مستورد التكنولوجيا لا ستخدامها في طريقة فنية خاصة لإنتاج سلعة او تطويرها او لتركيب وتشغيل الات واجهزة او لتقديم الخدمة ولا يعتبر نقلا للتكنولوجيا مجرد بيع او شراء او تأجير او استئجار السلع ولا بيع العلامات التجارية الا اذا وردت كجزء من عقد نقل التكنولوجيا او ارتبطت به ومن صورها عقود المساعدة الفنية أي تقديم الخبرة والعمالة الفنية ولتدريب العمال المحليين والمساعدة بتشغيل المنشاة وهناك عقود تسليم المفتاح حيث يلتزم الطرف الاجنبي بإعداد التصميمات وتوريد كافة المواد الخام والمعدات والاجهزة اللازمة لعملية التشييد كما يقوم الطرف الاجنبي ببناء المنشاة وتسليمها للدلة المتعاقدة جاهزة للتشغيل وهناك عقد تسليم المنتج باليد حيث يلتزم الطرف الاجنبي بتشغيل المصنع وقيادته فنيا وصناعيا خلا ل مدة متفق عليها بشرط ان تصبح العمالة المحلية على درجة من الدراية الفنية تمكنها من استيعاب وتشغيل التكنولوجيا واستخدما حتى الانتاج النهائي المرجو منها
عقود الاشغال الدولية : وهي العقود التي تبرم بين شخص معنوي عام ومقاول اجنبي بهدف انجاز اعمال من طبيعة عقارية وفقا لقواعد خاصة لانتقال التكنولوجيا والاموال من دولة الى اخرى وبالتالي موضوع العقد عقار لتحقيق نفع عام يتم لحساب شخص معنوي عام وتعتبر عقود البوت من اهمها حيث تبرم هذه العقود بين الجهة الحكومية والمستثمر لتمويل وتشييد مرفق من مرافق البنية الاساسية متل انتشاء محطة كهرباء او مطار على ان يكون للمستثمر الحق في تشغيل المرفق على اساس تجاري وتحصيل ارباح التشغيل لحسابه لفترة معينة تنتفل فيها بعد ذلك اصول المرفق ومسؤولية ادارته الى السلطة المتعاقدة ولهذه العقود اشكالا مختلفة
الطبيعة الخاصة لعقود الاستثمار :
نوعية الاطراف : تعقد بين طرفين يتمتع كل منهما بمركز قانوني مختلف عن الاخر أي الدولة او احد اشخاصها المعنوية والشخص الأجنبي الخاص الذي يسعى لتامين نفسه بضمانات لحماية حقوقه في مواجهة دولة ذات سيادة ويسعى الطرف الاجنبي لعدم اللجوء الى القضاء الوطني للدولة المضيفة وعدم تركيز العقد وفقا لنظامها القانوني ومحاولة اخضاعه لقواعد القانون العام او لقواعد التجارة الدولية أي تدويله
الية تسوية المنازعات : وهي تهدف الى توفير وسائل محايدة وفعالة لتسوية المنازعات التي قد تنشا عن هذه العقود لكي تعيد التوازن بين الاطراف عند نظر النزاع وغالبا ما يعتبر شرط اللجوء الى التحكيم ضمانه هامة في هذا الخصوص لأنه يبدد مخاوف المستثمرين الاجانب من الخضوع لقضاء الدولة المضيفة
شروط عدم المساس بالعقد والثبات التشريعي : أي منع السلطات العامة اتخاذ اجراء او اصدار قوانين تعرض التوازن العقدي ومصالح الطرف الاجنبي للخطر في تاريخ نفاذ العقد
مراعاة اهداف المصلحة العامة : ان المستثمر وان كان يسعى لتحقيق اهداف ومصالح خاصة يجب عليه ان يقبل ويتفهم بانه يشترك في عملية تنمية الدولة المضيفة
التعاون المستمر بين الأطراف : ان يقدم المستثمر الاجنبي افضل المواد واكثرها ملائمة للمشروع والتكنولوجيا المتطورة وان تقدم الدولة التسهيلات اللازمة للمستثمر كالرخص واستقدام الخبراء والعمالة من الخارج وتملك الاراضي وغيرها وان تضمن له البقاء لفترة طويلة تمكنه من حصاد ما زرعه والحصول على ارباح مرضية
القانون واجب التطبيق على عقود الاستثمار
خضوع عقود الاستثمار لقانون الارادة : كقاعدة عامة تخضع العقود الدولية لقانون الارادة وهو القانون الذي اختاره الطرفان لتطبيقه على علاقتهما التعاقدية ويحكم معظم المسائل المتعلقة بالعقد وليس كلها بالضرورة فأهلية اطراف العقد وما اذا كان العقد صحيحا شكلا لا تدخل في نطاق القانون نفسه وقد استقر قاعدة خضوع العقد لقانون الارادة مع ظهور مذهب الحرية الفردية ونظام الاقتصاد الحر وتقديسه لسلطان الارادة وبه اخذت التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية فقد نص التشريع السوري وامصري والأردني والاسباني والسويسري على ((يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطنا فان اختلفا موطنا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد هذا ما لم يتفق المتعاقدين او يتبين من الظروف ان قانونا اخر هو الذي يراد تطبيقه ))
وهذا ما اخذت به اتفاقيات التحكيم بان تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القانون الذي يعينه اطراف النزاع
واعترفت احكام التحكيم الصادرة بالمنازعات في عقود الاستثمار بان للأطراف الحرية في اختيار النظام القانوني الحاكم لعقدهم بوصفه قانون ارادتهم وعلى الاطراف الاختيار الصريح لقانون العقد تحاشيا للمشاكل التي تنشا في حال غيابه و على المحكمة عند غياب الارادة الصريحة لاختيار القانون الناظم لعقودهم يجب على المحكمة ان تستنبطه من العوامل المحيطة بالعقد أي استجلاء الارادة الضمنية للمتعاقدين وهذا ما نص عليه القانون السوري ((مالم يتفق المتعاقدان او يتبين من الظروف ان قانون آخرهو الذي يراد تطبيقه )) والظروف والمؤشرات التي تبين الإرادة الضمنية للمتعاقدين متعددة ومنها على المحكم تبيانها من خلا ل دراسة كافة ظروف العقد ثم الترجيح بين العناصر للوصول الى الاكثر اهمية في نظر المتعاقدين ومنها
مكان التحكيم ومكان تنفيذ العقد واللغة المستعملة في العقد او مكان اقامة الطرفين وجنسيتهم واو تضمين العقد احكام مستمدة من قانون دولة معينة لتنظيم العقد
وفي عقود الاستثمار حيث تكون الدولة طرفا في العقد يكون القانون الذي للعقد صلة جوهرية به هو قانون الدولة التي هي طرف في العقد مع العلم في الممارسات التحكيمية يتضح اتجاه المحكمين الى اعتبار توافر بعض الشروط ومنها وجود شرط التحكيم كقرينة على استبعاد تطبيق القانون الوطني للدولة الطرف في العقد وبذلك للأطراف حرية اختيار أي قانون ليحكم علاقاته التعاقدية سواء كان قانونا وطنيا لدولة معينة او نظاما قانونيا لا ينتمي الى سيادة اقليمية لدولة معينة او تطبيق طائفة معينة من القواعدي اختيار النظام القانوني لأي من اطراف العقد اوكليهما او حتى قانون دولة ثالثة او وفقا لمبادئ العدل والانصاف
وسائل تسوية المنازعات في عقود الاستثمار
قبل التعرض للتحكيم كوسيلة لحسم منازعات عقود الاستثمار لابد من الحديث عن وسائل تجنب منازعات عقود الاستثمار واهمها دور شروط الثبات في تجنب المنازعات ودور شروط اعادة التفاوض في تجنب المنازعات اما الاولى تهدف الى تجميد دور الدولة كسلطة تشريعية وطرف في العقد في نفس الوقت بمنعها من تغيير القواعد القانونية النافذة وقت ابرامه والتي من شانها الاخلال بالتوازن الاقتصادي للعقد ويترتب عليه الاضرار بالطرف الاجنبي المتعاقد معها وكذلك تهدف الى تجنب اية اجراءات بالعقد عن السلطة التنفيذية اما المقصود بشرط اعادة التفاوض تلك الشروط التي بموجبها يلتزم الاطراف في حال التغيير الجوهري للظروف التي تم التعاقد على اساسها بالتفاوض مرة اخرى من اجل خلق توازن تعاقدي جديد ومن ثم اعادة تكييف وأقلمه اتفاقهم المبدئي الذي ربما فقد مبرراته وقد تضمنت معظم العقود الدولية على ضرورة مراجعة العقود والتفاوض بشأنها0
وسائل حسم منازعات عقود الاستثمار
الوسائل غير القضائية (الوسائل البديلة )
الوساطة :كوسيلة اختيارية غير ملزمة لحسم الخلافات يلجأ الاطراف بموجبها الى طرف ثالث يقوم بدور الوسيط في محاولة لحسم الخلاف عن طريق فحص طلبات وادعاءات الاطراف ويساعدهم في التفاوض لحسم النزاع
التوفيق : هو وسيلة لتسوية المنازعات وديا بعيدا عن المحاكم ومقتضاه مثول الاطراف امام طرف محايد من اختيارهم لتسوية المنازعات ويقوم الموفق بالتوفيق بين وجهات النظر وبين المواقف المتعارضة ويدير الموفق العملية وفقا للعدل والانصاف 0 والتشريعات الوطنية تؤكد بضرورة الالتجاء الى التوفيق قبل الالتجاء الى التقاضي وكثيرا من منازعات عقود الاستثمار يتم حلها عن طريق التوفيق لما يوفره من وقت وجهد ومال وهذه الوسائل البديلة تلعب دورا هاما في حسم منازعات الاستثمار كونها تعنى في النزاع بأسبابه اكثر من اعتنائها بجوانبه القانونية والوصول الى تسوية سريعة وغير كملزمة لطرفيه بغير رضاهما
الوسائل القضائية لتسوية المنازعات :
اختصاص القضاء الوطني للدولة المضيفة بحسم منازعات عقود الاستثمار
تنص العديد من القرارات الدولية والتشريعات الوطنية وعقود الاستثمار على ان المنازعات التي تنشا بين الدولة والمستثمرين الاجانب تجري معالجتها ضمن الاختصاص القضائي للدولة المضيفة غير انه من الممكن اتباع وسائل اخرى فقد نص قانون الاستثمار السوري رقم 10 لعام 1991 والمعدل بالمرسوم رقم 7لعام 2000على انه :تتمتع المشاريع والاستثمارات المرخصة وفق احكام هذا القانون بعدم المصادرة او نزع الملكية او الحد من التصرف ملكية الاستثمار وعائداته الا اذا كان الغرض المنفعة العامة ومقابل تعويض عادل كما لا يجوز الحجز عليها الا بقرار قضائي وتسوى الخلافات فجميع الحالات باللجوء الى القضاء السوري المختص
ب- تسوى منازعات الاستثمار بين المستثمرين من رعايا الدول العربية والاجنبية المشملة مشاريعهم بأحكام هذا القانون وبين الجهات والمؤسسات العامة السورية وفق ما يلي :
-عن طريق الحل الودي واذا لم يتم التوصل الى حل ودي خلال ستة اشهر من بتاريخ تقديم طلب تسوية ودية من قبل احد اطراف العلاقة يحق لاي منهما اللجوء الى احدى الطرق التالية :
-اللجوء الى التحكيم
-او اللجوء الى القضاء السوري
-او اللجوء الى محكمة الاستثمار العربية
- او ان يتم تسوية الخلاف وفق احكام اتفاقية ضمان وحماية الاستثمار الموقعة بين سورية وبلد المستثمر
القضاء الدولي كوسيلة لحسم منازعات الاستثمار : هو الالتزام المفروض بمقتضى القانون الدولي على الدولة المنسوب اليها ارتكاب الفعل او امتناع مخالف لالتزاماتها الدولية بتقديم تعويض الى الدولة المضرورة سواء في شخصها او شخص او اموال رعاياها وباعتبار المسؤولية الدولية تقوم بين دول فوفقا لحق الدولة بالحماية الدبلوماسية تقوم الدولة التي لحق الضرر برعاياها بتحريك المسؤولية الدولية تجاه الدولة التي سببت الضرر وذلك حماية لرعاياها اذا لم يتمكنوا من الحصول على حقوقهم بالطرق القضائية الداخلية
1- ولا بد من توافر شروط دعوى الحماية الدبلوماسية وهي : ان يستفذ المستثمر الاجنبي كافة طرق التقاضي الداخلية مت كان ذلك ممكنا ومجديا
2- وان يكون المستثمر الاجنبي نظيف اليد
3- وان يحمل جنسية الدولة التي تتولى نيابة عنه الادعاء من تاريخ وقوع الضرر حتى تاريخ الفصل في الدعوى
وقد رفعت بريطانيا دعوى الحماية الدبلوماسية 1950 ضد الحكومة الإيرانية نتيجة تأميم شركة الزيت الانجليزية –الايرانية وذلك من خلال اللجوء الى محكمة العدل الدولية
التحكيم في منازعات عقود الاستثمار
يعتبر التحكيم الاسلوب الامثل لحل المنازعات التي تثيرها العلاقات التي تدخل الدولة طرفا فيها لعدم رغبة الدولة لأسباب سياسية وسيادية الوقوف اما القضاء الاجنبي وكذلك للمستثمر الاجنبي لعدم رغبته باللجوء الى القضاء الوطني لعد ثقته وخوفا من الهيمنة ولتوفير الثقة والسرعة والسرية والمهنية
والتحكيم وسيلة خاصة للتقاضي تقوم على اتفاق يعهد بمقتضاه الاطراف الى شخص او عدة اشخاص بمهمة حسم المنازعات المتعلقة بهم عن طريق اصدار حكم ملزم يتمتع بحجة الامر المقضي ويخرج المنازعة من اختصاص القضاء بناء على اتفاق الاطراف ( شرط تحكيم او مشارطة تحكيم ) واجراءات التحكيم في منازعات عقود الاستثمار تتفق بوجه عام مع إجراءات التحكيم في المنازعات الاخرى الا ان هناك خصوصية في منازعات الاستثمار لوجود الدولة كأحد اطراف النزاع يصبغ عملية التحكيم بصبغة خاصة
مزايا التحكيم تتناسب مع طبيعة منازعات عقود الاستثمار
1- السرعة في الاجراءات : العدالة السريعة في التحكيم وعدم اتباع الاجراءات القضائية الطويلة وتتحقق بالزام المحكم الفصل خلال مدة محدودة كما ان نظام التقاضي في التحكيم من درجة واحدة
2- سرية التحكيم :تتمثل بسرية الاجراءات وسرية الحكم لعدم المساس بمركز الاطراف المالية او الاقتصادية
3- حرية الاطراف في ظل التحكيم : للأطراف ان يختاروا التحكيم الخاص او المؤسسي والتحكيم بالقانون او الصلح وحرية اختيار مكان انعقاد التحكيم وزمانه والقانون الذي يطبقه المحكمون على اتفاق التحكيم
4- التحكيم قضاء متخصص : المحكمون على مستوى عالي من الكفاءة العلمية والقانونية والخبرة العلمية والعملية لتسوية المنازعات ومعرفة بأعراف وعادات العقود محل النزاع وبالتالي التحكيم ضمانه اجرائية لتشجيع الاستثمار وعامل جذب مهم من العوامل اللازمة لتحقيق التنمية
العوامل التي يجب الاعتداد بها في اختيار المحكمين في منازعات عقود الاستثمار
نظرا لخصوصية منازعات العقود لاشتمالها على جوانب قانونية من جهة واضافة الى الجوانب الفنية بالغة التعقيد ومختلفة التخصص فيجب اختيار محكمين تتلاءم وهذه الخصوصية قد تتعلق مشاكل العقد بأحكام القانون الدولي العام كما لو تعلقت بمسؤولية الدولة عن تأميم المشروع الاستثماري والتعويض عنه او قد يتعلق بأحكام القانون العام كما لو تعلقت بإعادة شروط العقد الى التوازن في الحالات الطارئة التي تخل بالتزامات المتعاقدين وقد تتعلق بالقانون الدولي الخاص لكون هذه العقود دولية بطبيعتها وقد تتعلق بمسائل البيئة او بنقل تكنولوجيا متقدمة لذلك يجب ان تضم المحكمة محام او رجل قانون على دراية بأحكام القانون الدولي العام او الدولي الخاص الو القانون لعام او قوانين البيئة او العقود الخاصة وعند تعلقها بمشاكل فنية معقدة او نواحي فنية لاستغلا الحقل او المشروع او مشاكل بالمحاسبة المالية الامر الذي يحتاج الى خبراء ومهندسين
المشاكل الخاصة بالتحكيم في منازعات عقود الاستثمار :
1- التشكيك في اهلية الدولة للجوء للتحكيم : وقد استقر الراي الفقهي والقضائي على ان الدولة اذا قبلت اللجوء الى التحكيم فإنها لا تستطيع ان تتمسك فيما بعد بقانونها الوطني لتقضي ببطلانه شرط التحكيم في هذه الحالة غير خاضع الا للنظام العام الدولي وحده ومنها عدم التمسك بأحكام قانونها الوطني للتخلص من اتفاق التحكيم الذي ابرمه ففي سورية نص القانون رقم 55 لعام 1959 (( لا يجوز لأية وزارة او مصلحة من مصالح الدولة ان تبرم او تقبل او تجيز أي عقد او صلح او تحكيم او تنفيذ قرار محكمين في مادة تزيد قيمتها على خمسة واربعين الف ليرة سورية بغير استفتاء الإدارة المختصة )) وهذا سمح التحكيم في العقود التي تكون فيها الدولة او احد المؤسسات التابعة لها طرفا فيها وراي الهيئة غير ملزم
2- التشكيك في قابلية موضوع النزاع للتحكيم : قد تدفع الدولة بعدم قابلية موضوع النزاع للتحكيم والتحكيم جائز بشان التعويض عن اعمال الادارة كقرار الادارة غير المشروع او القرارات الصادرة عنها بصفتها سلطة عليا فالأثار المالية المترتبة على قراراته تخضع للتحكيم
اما المبادئ اللازمة لضمان فعالية التحكيم فهي :
1- استقلال اتفاق التحكيم عن العقد الاصلي
2 الاختصاص بالاختصاص
3-تعذر الرجوع عن اتفاق التحكيم بالإرادة المنفردة
4- عدم جواز دفع الدولة بمركزها السيادي للتحلل من اتفاق التحكيم أي عدم امكانية تمسك الدولة بحصانتها القضائية للتخلص من عملية التحكيم استنادا الى انها في وضع تسلط وتسيد لان هذا يتعارض مع اتفاق التحكيم
5- عدم تأثر التحكيم بالإجراءات التعطيلية من جانب احد الاطراف
6- استئثار هيئة التحكيم بتسوية النزاع أي يمتنع اللجوء الى القضاء الوطني لطلب الفصل في المنازعة محل التحكيم
د 0بسام احمد
التحكيم في عقود البيع
تعريف عقد البيع : وفقا للقانون المدني السوري هو ((عقد يلتزم فيه البائع ان ينقل للمشتري ملكية شيئا او حقا ماليا اخر في مقابل ثمن نقدي ))
شروط صحة عقد البيع تختلف شروط الصحة التي تعبر خارجة عن ماهية الشيء ولكنها لازمة لقيامه اما الركن فهو يدخل في ماهية الشيء ويترتب على تخلف احداها عدم وجوده و تجعل العقد باطلا مطلقا اما شروط الصحة يجعل العقد معيبا وبطلانه نسبي
شروط صحة عقد البيع :هي سلامة الرضا والاهلية
أ- سلامة الرضا :أي ان تكون الارادة سليمة وحرة ويعبر عنها بالا تكون معيبة بأحد العيوب التالية :الغلط والتدليس و الإكراه والاستغلال والغبن
الغلط : توهم مركز او واقعة على خلاف الحقيقة ويقع به المتعاقد من تلقاء نفسه انواع الغلط :
الغلط في المعقود عليه :اذا كان الغلط في المعقود عليه جوهريا بحيث لو علمه المتعاقد لما اتم العقد والقانون المدني في المادة 121 مدني سوري تنص ان المتعاقد الذي وقع في غلط جوهري يجوز له ان يطلب ابطال العقد
الغلط في شخص العاقد: يعتبر الغلط جوهريا اذا كان شخصية المتعاقد معه ذا اهمية كبيرة مثل رسم لوحة على انها رسم فلان ثم يظهر انها لشخص اخر
الغلط في وصف مرغوب فيه : كشراء مطعم من صفاته ذو اطلالة بحرية فالوصف هنا يعتبر جوهر العقد فللغلط تأثير بالغ يجعل العقد قابلا للإبطال
الغلط في الحكم الشرعي او القانوني : القانون السوري ورد الحكم ان الغلط الذي وقع جهلا بالقانون يكون العقد فيه قابلا للإبطال
2- التدليس :ان يقع المتعاقد غي عقده بغلط دفعه الى التعاقد ويكن سبب هذا الغلط ما قام به المتعاقد الاخر من تصرفات ويجعل إرادة المتعاقد الاخر مشوبة بعيب جسيم وتجعل العقد قابلا للإبطال وهو نتيجة الغش يحصل للمتعاقد نتيجة اتباع المتعاقد الاخر لأساليب احتيالية او لحيل جعلت المتعاقد يوقع على العقد
3- الاكراه: الزام الغير قهرا بأمر لا يريده والقانون المدني السوري المادة 128 نصت (( يجوز ابطال العقد للإكراه اذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الاخر في نفسه دون حق وكانت قائمة على اساس
وتكون الرهبة قائمة على اساس اذا كانت الظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها ان خطرا جسيما محدقا يهدده هو او غيره بالنفس او الجسم او الشرف الو المال
الاكراه يقوم على عنصرين : استعمال وسائل مادية او معنوية تهدد بوقوع خطر جسيم وان يقع عل الشخص بنفسة او زوجته او اهله او اولاده او ماله او سمعته او شرفه ولا يشترط ان يكون حقيقيا بل مجرد تشكل القناعة في نفس الشخص بوجود الخطر يجعله قائما ويرتب اثاره واذا وقع المتعاقد فيه يجعل العقد قابلا للإبطال واثباته يكون بكل طرق الاثبات
الاستغلال والغبن :الاستغلال معناه عدم التعادل ما يعطيه احد المتعاقدين مع ما يأخذه اما الغبن هو ان يكون احد العوضين غير متعادل مع الاخر بان يكون اقل منه قيمة والغبن الفاحش ما يزيد على خمس المبيع وما ينقص عن الخمس يعتبر غبنا يسيرا وللقاضي ان يحكم بالتعويض بتكملة الثمن الى اربعة اخماس قيمة المبيع اي بتكملة الثمن او ابطال العقد
ب- الاهلية : أي ان يكون الشخص قادرا على ممارسة الاعمال والتصرفات القانونية بنفسه على وجه يعتد به قانونا أي ان يكون الشخص بالغا عاقلا واعيا والا يكون مصابا بأحد عوارض الاهلية من جنون او العته او السفه والغفلة والا يكون محكوما بجناية او سكران
اركان عقد البيع :
1—تلاقي الإيجاب والقبول
2- محل العقد وهنا محل المبيع او البيع
3-السبب الذي جعل المتعاقدان يتعاقدان
4-الثمن :هو الذي يميز عقد البيع عن غيره من العقود
الإيجاب هو العرض الصادر من احد العاقدين لا نشاء عقد البيع وترتيب الالتزامات الناشئة عنه وله عدة صور منها عرض السلع من التاجر والاعلان بالصحف والمجلات وهو ايجاب عام موجه للجمهور وهناك ايجاب خاص لشخص اخر
القبول : هو الموافقة الصادرة من المتعاقد على العرض الذي ابداه الموجب ويجب ان يصدر قبل سقوط الايجاب وان يصدر في الوقت الذي يدل على ارتباطه بالإيجاب
صوره كالقول : رضيت او قبلت او بعت او اشتريت الخ او ان يصدر كتابة او ضمنيا وان يلتقي الإيجاب بالقبول ويرتبطا
محل البيع : هو كل ما ذو قيمة غير ممنوع التعامل فيه كالأعيان والمنافع والحقوق ويشترط في محل الالتزام ان يكون موجودا او ممكن الوجود معينا او قابلا للتعيين وان يكون التعامل فيه مشروعا وملكية البائع له
نصت المادة 133 (( اذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته وجب ان يكون معينا بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلا ))
(( يكفي ان يكون المحل معينا بنوعه فقط اذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره واذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من الظروف او العرف التزم المدين بان يسلم شيئا من صنف متوسط ))
حكمه : في حال عدم تعيين المبيع باذات او بنوعه او مقداره وبالشكل الذي يمنع من الجهالة يكون البيع باطلا الا اذا كان من الممكن تبينه من الظروف او العرف
قابليته للتعامل ( مشروعيته ): أي ان يكون محله صحيحا سليما قابلا للتعامل بين الناس أي مباحا شرعا وقانونا والا كان باطلا وبالتالي يجب الا يكون منوعا بنص القانون كعدم جواز التعامل بتركة انسان ما يزال على قيد الحياة او بيع المال العام المخصص للمنفعة العامة والا يكون عدم المشروعية مخالفة ذلك لمحل للنظام العام والآداب العامة (كبيع البشر والأعضاء البشرية )
حكمه ان المحل غير المشروع او غير القابل للتعامل يجعل العقد باطلا
ملكية البائع : يجب ان يكون البائع مالكا او وكيلا للبائع فبيع ملك الغير باطلا متل بيع الشريك على الشيوع لحصته وحصة شركائه وبيع المريض مرض الموت
العربون : مبلغ يدفعه احد المتعاقدين الى الاخر وقت العقد ويؤكد توصل الطرفين الى اتفاق على ابرام العقد او يدل على ان لكل منهما حق العدول عن العقد مقابل ان يترك من دفع العربون عربونه اذا رجع او يدفعه الفريق الذي قبضه مضاعفا
البيع بشرط التجربة : هو البيع الذي يتضمن شرطا طلبه المشتري محتفظا بموجبه ان له حف تجربة المبيع وهو بيع موقوف على ظهور نتيجة التجربة وهو بيع يتضمن شرطا واقفا والبيع بشرط المذاق احد صوره
السبب : مفهوم السبب في عقد البيع يتجلى في الجواب على السؤال لماذا التزم البائع والشاري بعقد البيع أي الغرض الذي يبغيه كلا المتعاقدين من الالتزام وهو مصدر الالتزام والباعث للتعاقد والسبب يجب ان يكون موجودا والا كان غير قائما والقوة القاهرة تمنع تنفيذ السبب وبالتالي يتحلل المتعاقدين من التزامهما
ويجب ان يكون صحيحا فمن يشتري دارا من شخص ظانا انها ملكه ثم يتبين انه لا يملكها وملك لشخص اخر وبالتالي يكون التزامه قائما على سبب مغلوط يحق له استرداد ما دفعه ولكل عقد سبب مشروع ما لم يقم دليل على خلاف ذلك والسبب في العقد يعتبر هو السبب الحقيقي ما لم يقم دليل على خلاف ذلك
الثمن : ركن في عقد البيع وهو مبلغ من النقود يلتزم المشتري بدفعه للبائع مقابل نقل ملكية المبيع اليه يجب ان يكون نقدا تمييزا له عن عقد المقايضة ويجب ان يكون معينا او قابلا للتعيين ولا يترتب على تخلف ذكر الثمن في العقد بطلانه اذا تبين من الظروف ان المتعاقدين اعتمدا السعر المتداول بالتجارة او الذي جرى عليه التعامل ويجب ان يكون الثمن حقيقيا وليس صوريا أي غير مطابق لما اتفق عليه المتعاقدين
آثار عقد البيع
التزامات البائع :
1- الالتزام بتسهيل انتقال الملكية
2- التزامه بتسليم المبيع
3- التزامه بالضمان ( تعرض – استحقاق )
التزامات المشتري
1-الاللتزام بدفع الثمن
2-الالتزام بتسلم المبيع
3-الالتزام بدفع نفقات عقد البيع
1- الالتزام بتسهيل انتقال الملكية: تنص المادة 396مدني سوري يلتزم البائع ان يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع الى المشتري وان يكف عن أي عمل من شانه ان يجعل نقل الحق مستحيلا
أي يجب ان يقوم البائع بكل الاعمال التي تسهل عملية نقل الملكية وان يمتنع عن أي فعل يجعل الانتقال مستحيلا وعليه ان يقدم الاوراق الثبوتيات والشهادات اللزمة لنقل الملكية والحصول على الموافقات اللازمة للتسجيل والحضور الى دائرة السجل العقاري لإقرار البيع اذا كان عقارا او الى دائرة النقل اذا كان سيارة واذا اخل البائع يمكن اجباره قضائيا
2- الالتزام بتسليم المبيع : هدف المشتري من عقد البيع وضع اليد على المبيع ماديااو معنويا والانتفاع به وهذا يتحقق بتسليم المبيع الى المشتري والتسليم قد يكون ماديا او قانونيا والصل ان يتم التسليم في المكان والزمان المنتفق عليه في العقد
0(( اذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك
اما في الالتزامات الاخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء او المكان الذي يوجد مركز اعمال المدين اذا كان الالتزام متعلقا بهذه الاعمال ))
(( اذا وجب تصدير المبيع للمشتري فلا يتم التسليم الا اذا وصل اليه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك ))
التزام البائع بالمحافظة على المبيع لحين تسليمه : على البائع المحافظة على المبيع كما كان عليه وقت التعاقد فيمتنع على البائع من تغيير كمية المبيع او حجمه وان مسؤولية البائع تقوم على وجوب بذل عناية الرجل العادي او المعتاد وهو يتحمل تبعة هلاكه قبل التسليم وينفسخ العقد وتنقضي الالتزامات ويسترد المشتري الثمن الا اذا كان الهلاك بعد انزار المشتري لاستلامه
الالتزام بضمان المبيع :
- ضمان التعرض
- -ضمان الاستحقاق
- ضمان العيوب الخفية التعرض القانوني كبيعه لأكثر من شخص والتعرض المادي فتح محل يزاول نفس عمل المحل المباع والتعرض من الغير المادي والقانوني
التزامات المشتري
1-الالتزام بدفع الثمن : هو ذلك المبلغ من النقود الذي يلتزم المشتري بدفعه للبائع مقابل تملكه للمبيع وسيطرته عليه السيطرة الكاملة في التصرف والانتفاع وهو الثمن المسمى في العقد وكل مبلغ يلتزم المشتري بدفعه إكمالا للثمن و يكون الوفاء بالثمن بعملة وطنية او اجنبية بشرط الاتكون مخالفة للنظام العام وقد يدفع على اقساط او عدة دفعات او دفعة واحدة وفقا لاتفاق الطرفين ولكن متى يدفع الثمن نصت المادة 424 مدني سوري (( بان الثمن يكون مستحق الاداء في الوقت الذي يسلم في المبيع ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك )) ويجب تسديد الثمن في المكان الذي يسلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بخلاف ذلك كما ان للمشتري ان يمتنع عن سداد الثمن المستحق في ميعاده اذا حصل له تعرض او ظهر سبب يخشى منه نزع المبيع من تحت يده او اكتشف عيبا خفيا به وان حق الشاري في الحبس تطبيقا للقواعد العامة
ضمانات البائع في استيفاء الثمن : اذا حل موعد دفع الثمن وتأخر المشتري في سداد الثمن دون ان يكون له الحق في حبس الثمن كان للبائع ان يطالب بسداد الثمن ويستطيع البائع اتباع أساليب متعددة لاستيفاء الثمن وهي
1- حق حبس المبيع : نصت المادة 427 (( اذا كان الثمن كله او بعضه مستحق الدفع في الحال فللبائع ان يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهنا او كفالة هذا ما لم يمنح البائع المشتري اجلا بعد البيع ))
2- حق التنفيذ على اموال المشتري : وتحكمه القواعد العامة التي تتيح للبائع ان ينفذ على اموال المشتري بناء على حق الضمان العام المقرر لدائن على اموال المدين
3- امتياز البائع على المبيع عندما يستحق الثمن في ذمة المشتري ويطالب البائع به ويتأخر عن السداد يتحول البائع الى دائن فيكون للبائع مطالبة المشتري و يسبق بقية الدائنين في التنفيذ على المبيع وحجزه الحجز على امواله
4- حق طلب فسخ البيع عقد البيع ملزم للجانبين وفي حال عدم قيام احد اطرافه بتنفيذ التزامه جاز للطرف الاخر عدم التنفيذ والمطالبة بفسخ العقد
ويتم فسخ البيع بعد ان يقوم البائع بإعذار المشتري بالدفع حيث يتقدم البائع بطلب فسخ البيع عن طريق القضاء المختص او التحكيم مع التعويض بشرط ان يثبت ان الثمن مستحق و تأخر المشتري عن التسديد وهنا يمكن للمشتري ان يتوقى الفسخ بأداء الثمن قبل الحكم وعادة القاضي او المحكم يعطي المشتري مهلة لأداء الثمن اذا تبين ان المشتري سيتمكن من الأداء وكان الجزء المتبقي تافها او قليلا
اما الفسخ الاتفاقي اذا اتفق البائع والشاري على الفسخ في حال التأخير في دفع الثمن وهنا لا يتمتع القاضي بأية سلطة تقديرية ويتوجب عليه الفسخ ولكنه يحتاج الى اعذار وحكم القاضي ما لم ينص يعتبر منفسخا تلقائيا دون الحاجة الى اعذار او حكم قضائي
2-التزام المشتري بتسلم المبيع : يلتزم البائع بتسليم المبيع ويلتزم المشتري بتسلم المبيع ونصت المادة 431 (( اذا لم يعين الاتفاق او العرف مكانا او زمانا لتسلم المبيع وجب على المشتري ان يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وان ينقله دون ابطاء الا ما يقتضينه من زمن )) ويكون التسليم وفقا لطبيعة المبيع فان كان عقارا فان حيازته واستغلاله بسكن او زراعة او غير ذلك يعتبر استلاما له لا واذا كان منقولا فان قبضه ونقله من مكانه يعتبر استلاما له وان كان دارا او مخزنا او متجرا فان تسلم مفاتيحه وسنده ان كان للحامل يعتبر تسلما او تغير سند الحيازة واذا لم يقم البائع باستلام المبيع في الوقت المحدد يجب على البائع اعذاره بالاستلام او بالتعويض عليه اذا لم يقم بالاستلام او له ان يطلب فسخ العقد مع التعويض اذا كان له مقتضى وبعد اعذاره بالاستلام فان المشتري يتحمل تبعة هلاك المبيع والعيوب والاضرار التي تصيبه من جراء بقاء المبيع عنده كما ان نفقات استلام المبيع على المشتري ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك
3- التزام المشتري بدفع نفقات المبيع : نفقات عقد البيع ورسوم التسجيل وغير ذلك من مصروفات تقع على المشتري ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك اما رسوم ومصاريف تطهير العقار من القيود والمسجلة بصحيفته والرهون وفكها فان ها تقع عادة على البائع وطوابع العقد يتحملها الطرفان بالتساوي
بعض قضايا التحكيم في عقود البيع الدولية
القضية تتعلق بعقد استيراد نفط بين دولتين افريقيتين والتأخر بتسديد ثمن البترول المصدر من الدولة (أ )الى الدولة (ب ) والتذرع بصدور قانون جديد ووجود قوة قاهرة
وقائع القضية :عقد استيراد بترول بين دولتي افريقيتين واستلام الدولة المستوردة لشحنة البترول وعدم تسديدها الثمن المتوجب بحجة قواعد القطع الاجنبي والقيود المفروضة عليها من قبل البنك المركزي في بلدها واعتبرته قوة قاهرة مما دفع الدولة المصدرة الى المطالبة بالثمن والفوائد والعطل والضرر
نظرت هيئة التحكيم في جنيف في هذه القضية وفصل الحكام فيها استنادا الى قاعدة انه ليس للقوانين الجديدة مفعولا رجعيا ويجب اعتماد القانون الذي كان ساريا عند توقيع العقد
كما نظرت هيئة التحكيم في دفع الدولة المشترية المتعلق بالقوة القاهرة وتعذر تحويل العملة الاجنبية اللازمة للدفع من قبل البنك المركزي وخلصت بان القوة القاهرة هي تلك التي لا يمكن التكهن بحصولها ولا يمكن ردها او مقاومتها وهي خارجة عن ارادة الشخص الذي تقع عليه وباعتبار الجهة المدعى عليها والبنك المركزي يعودان لدولة وسلطة واحدة والتعاقد الحاصل قد تم مع الجهة المحتوية لكليهما معا ومن جهة اخرى والدفع بالعملة الاجنبية كان يخضع لترخيص مسبق من المصرف المركزي وكان على هذا البلد ان يتخذ الاجراءات اللازمة التي تكفل له تسديد الاستحقاقات وهذا لم يحصل وبالتالي لا توجد قوة قاهرة
كما نظرت هيئة التحكيم فيما اذا كان يستحق للجهة البائعة أي عطل وضرر وهو مستقل عن الفائدة ولاحظت الهيئة ان الجهة المدعى عليها ارتكبت خطا فادحا مما يوجب عليها عطلا وضررا لصالح الجهة المدعية
ومنها استقراض الجهة المدعية لمباغ 430 مليون دولار من احد المصارف الامريكية وادعائها بانها كان يمكنها ان تستثني من ذلك مبلغ ستة وعشرين مليون دولار لو لم تخل الجهة المدعى عليها بالسداد في الموعد المحدد وعمدت هيئة التحكيم الى الحكم بمبلغ مليون دولار كتعويض للمدعية بالأضرار اللاحقة بهذه الناحية
القضية التحكيمية رقم/ 2/
الموضوع : الفصل بالنزاع القائم بين بائع لمنازل جاهزة الصنع في تكساس-امريكا وبين المشتري وهووزير سوري ووفقا للعقد فن تسليم المنازل المباعة يتم ((سيف )) في مرفأ سوري ويقع على عاتق المشتري مسؤولية تفريغ السفن عند وصولها الى المرفأ ومسؤولية نقلها الى مواقعها وكذلك مسؤولية تركيبها ي المواقع بينما يقع على عاتق الجهة البائعة ان تقدم للجهة المشترية المساعدة الفنية والخبراء الفنيين الذي يعينونها على تنفيذ العقد وفقا لشروط معينة وقد اغفل العقد ذكر القانون الذي يقتضي اعتماده لحل النزاعات التي تنشا وعندما عرض النزاع على هيئة التحكيم المنعقدة في باريس وفقا لشرط التحكيم رات هيئة التحكيم ان النزاع ذا طابع تجاري اعتيادي ويجب اخضاعه للأعراف التجارية دون الحاجة الى اللجوء الى قانون معين واذا اضطرت المحكمة ان تلجا الى قانون معين عند فصلها بالنزاع فان قانون ولاية تكساس اولى بالتطبيق لكون الشركة البائعة من تلك الولاية والتسليم منها والدفع يتم في الولايات المتحدة اما التسليم في مرفأ سوري وفريق الخبراء يمارس مهامه في سوريا يشكل دوافع لاختيار القانون السوري اقل اهمية من دوافع اعتماد قانون ولاية تكساس كما رأت الهيئة التأخير في فتح الاعتماد المستندي من قبل المشتري السوري لعدة اشهر اثر في مستوى الاسعار وفي تنفيذ بنود العقد وحملت المسؤولية للجهة المشترية وفيما يخص القانون الواجب اعتماده رات الهيئة ان صمت الفريقين عن تحديده مقصود ومتروك للمحكمة في حال حصول النزاع وعمدت المحكمة الى تطبيق المبادئ العامة المعتمدة في القانون التجاري الد ولي دون اللجوء الى نظام قانوني معين ورات ان بمقدورها حل النزاع وفقا للمضمون التعاقدي وللأعراف التجارية الدولية 0
الحكم التحكيمي في نزاع يتعلق بعقد بيع عقار
شرح مع تصوير بدون طباعة
د بسام احمد