0944329507
04 شباط 2020

صيغة طعن - تعويض


صيغة طعن - تعويض

محكمة النقض الموقرة

 

الجهة الطاعنة :          السيد ........................ ، يمثله المحامي .......... .

المطعون  ضدهما :   1) – السيد ............ – إضافة لمنصبه .

                            2) – السيد المدير العام لمؤسسة ...... إضافة  لوظيفته .

                                       تمثلهما إدارة قضايا الدولة .

القرار المطعون فيه:   الفقرة ( ثالثا ) من القرار رقم (000) الصادر بتاريخ 00/0/0000 عن محكمة الاستئناف المدنية ال.... بدمشـق ، في الدعـوى رقـم أساس (0000/ب) لعام 0000 والمتضمنة :

{ قبول استئناف ........ موضوعا وجزئيا وتعديل المبلغ المحكوم به بالفقرة الحكمية الثانية من الحكم المستأنف وجعله أربعة ملايين وتسعمائة وست وثلاثون ألفا وأربعمائة وخمس وثمانون ليرة و تسعون قرشا  وتصديق ما عدا ذلك ...  } .

أسباب الطعن :         علمت الجهة الطاعنة بصدور القرار المطعون فيه ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفة للأصول والقانون ، بادرت للطعن فيه طالبة نقضه للأسباب التالية :

أولا - في الشكل

 

لما كان الطعن مقدما ضمن المدة القانونية ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المطعون فيه ، وجـرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الطعن شكلا.

 

ثانيا - في القانون

 

1) -    ذهب القرار المطعون فيه في معرض مناقشته لطلبات الجهة الموكلة والمثارة في استدعاء الاستئناف التبعي المقدم من قبلها  والتي أكدتها في استدعاء الطعن المقدم من قبلها أمام محكمة النقض  ، والتي أتاح لها القرار الناقض إثارتها مجددا أمام محكمة الاستئناف ،  إلى الأخذ بطلب زيادة التعويض باحتساب كامل المبالغ المدفوعة للجوار ورفض باقي الطلبات بداعي أنها كانت بدون دليل مقبول قانونا.

وكان من الثابت أن الجهة الطاعنة أثارت في استدعاء استئنافها التبعي طلب الحكم لها بالتعويض المقدر وفق الدراسة الفنية التي أعدها مكتب هندسي متخصص وذلك بناء على طلب الخبراء الذين نهضوا بمهمة الخبرة أمام محكمة الدرجة الأولى ، وكذلك الحكم لها بالتعويض جراء توقف معملها بسبب الحريق الناشب بخطأ الجهة المطعون ضدها عن العمل والإنتاج لمدة 180 يوما ، وقد أوضحت في ذلك الاستدعاء ، ما يلي :

أ‌)   - لما كان من الثابت في تقرير الخبرة  الجارية في الدعوة والمعد من قبل مهندسين مختصين ما نصه : { نتيجة للحرارة الشديدة التي تعرض لها البناء المشاد من البيتون المسلح والتي استمرت عدة ساعات و تجاوزت ال 1000 درجة مئوية كما يوضح ذلك انصهار زجاج النوافذ والمشاهدات التي ظهرت على العناصر الانشائية الحاملة والتي هي عبارة عن تشققات في الجسور وفي مواقع ظاهرة و متكررة في معظم جسور السقف في الطابقين العلوي والسفلي الامر الذي يدعو إلى الشك في سلامة المنشاة وبالتالي لايمكن استثمارها الا بعد اجراء دراسات فنية دقيقة عليها للتأكد من سلامتها أو حاجتها للتدعيم وذلك وفق نتائج هذه الدراسات والتي يقوم بها عادة مكاتب هندسية متخصصة ونقدر تكاليف هذه الدراسة بمبلغ ( 50000 ) خمسون ألف ليرة سورية ، وفي حال ثبوت صلاحية هذه المنشاة من الناحية الانشائية وعدم حاجتها للتدعيم فان الأضرار اللاحقة بالجهة المدعية ستكون جميع ماذكر من فقرات سابقة مضافا اليها كلفة الدراسة الفنية والمقدرة بمبلغ ( 50000 ) خمسين الف ليرة سورية أما إذا اثبتت الدراسة عدم سلامة المنشاة وحاجتها للتدعيم فان قيمة الأضرار ترتفع بمقدار كلفة التدعيم المطلوب والتي نقدر انه يتراوح بين حد ادنى مقداره /200000/ مائتي الف ليرة سورية وحد أعلى يعادل قيمة المنشأة في حال إقرار هدمها والتى نقدرها بمبلغ / 900000/ ل . س } .

ولما كانت الدراسة الفنية التي نوه الخبراء عنها في تقريرهم قد اجريت من قبل مكتب هندسي متخصص ، وابرزت الجهة الموكلة التقرير الذي تم التوصل إليه ، والذي تضمن انه نتيجة للدراسة الفنية فقد تبين ان نفقات اعادة الحال إلى ما كانت عليه بعد اجراء التدعيم تتجاوز مبلغ / 450000 / أربعمائة وخمسين الف ليرة سورية ، وهذا الرقم ضمن الحدين الادنى والاعلى الذين قدرهما الخبراء في تقريرهم ، ولكون الخبراء قد قدروا ان الاضرار اللاحقة بالمنشاة قبل إجراء الدراسة الفنية تبلغ قيمتها  (222000 ) مائتان واثنان وعشرون الف ليرة سورية ، كما اوضحوا في تقريرهم ان هذه الاضرار قابلة للزيادة  وفقا لما ستقرره الدراسة الفنية التى سيتم اجراءها ، وكانت الدراسة الفنية قد اوضحت أن الضرر اللاحق بالموكل والمتمثل في نفقات اعادة المنشاة إلى الحالة التي كانت عليها تتجاوز ( 450000 ) اربعمائة وخمسون الف ليرة سورية وكانت الزيادة الواجب إضافتها إلى مبلغ التعويض المتمثل في نفقات إعادة المنشاة إلى الحالة التي كانت عليها يبلغ ( 450000 + نفقات الدراسة البالغة 50000 – 222000 = 228000) مائتان وثمانية وعشرون الف ليرة سورية . ولما كانت الجهة الموكلة قد طلبت الحكم لها بقيمة الاضرار المشار اليها في تقريرالخبرة مضافا اليها الزيادة التي قررتها الدراسة الفنية ، الا ان المحكمة المصدرة للقرار المستأنف لم تناقش هذا الطلب او تبين سبب عدم الأخذ به بالرغم من موافقته لما جاء في تقرير الخبرة واستنادا إلى دراسة فنية معدة اصولا ، الأمر الذي يجعل القرار المستانف قد خالف أحكام المادة 204 من قانون أصول المحاكمات واضحى واجب الفسخ والتعديل باضافة المبلغ المشار اليه سابقا إلى مبلغ التعويض المحكوم به في الفقرة الثانية منه بعد الاخذ بعين الاعتبار ماقرره القرار الملحق الصادر بتاريخ 3/1/1982 من تعديل وإضافة إلى الفقرة المذكور ة بحيث يصبح مجموع التعويض المتوجب مبلغ  90 ره 48 838 4 +  00 0 88 2 =

90 ره 48  5126 خمسة ملايين ومائة وستة وعشرين ألفا واربعمالة وخمسة وثمانين ليرة وتسعون قرشا .

ب ) - لما كان من الثابت ان الحريق الناشب في معمل الموكل قد ادى إلى توقف ذلك المعمل عن العمل والانتاج بصورة نهائية ، وذلك للاسباب التالية :

1 )-    لوجود الانقاض التي تعيق العمل والحركة في المعمل والتي لا يستطيع الموكل ترحيلها في الوقت الحالي وقد طلب إلى المحكمة المصدرة للقرار المستأنف اجازته باجراء هذا الترحيل الا انها  لم تناقش هذا  الطلب او تبين سبب عدم الأخذ به .

 2)-    لعدم وجود مواد اولية لدى الموكل بعد ان احترقت المواد التي كانت موجودة في المعمل مع ملاحظة أن معظم هذه المواد مستوردة من الخارج  ويحتاج تامين البديل عنها إلى زمن طويل تستغرقه إجراءات الاستيراد من الخارج ، إضافة إلى عدم وجود سيولة لدى الموكل لتامين مثل هذه المواد بعد ان أدى الحريق إلى توقف مصدر رزقه وتركه بدون مورد مالي ، كما وان الانظمة النافذة لدى المصارف في القطر لا تجيز لـه الحصول  على تسهيلات ائتمانية تغطي قيمة تلك المواد.

3) -    لاحتراق الالات والعدة المستعملة في المعمل ، ومعظمها ايضا  مستوردة من الخارج ويحتا ج تامين  البديل عنها الى اموال ووقت وفقا لما اوضحناه في الفقرة السابقة.

ولما كان توقف معمل الموكل عن العمل يلحق به خسارة فادحة ويومية تعادل (15000) خمسة عشر الف ليرة سورية في اليوم الواحد ، مع ملاحظة انه مضطر لدفع اجور  45 عامل .

ولما كان الموكل قد طلب من المحكمة المصدرة للقرار المستانف الحكم لـه بالتعويض الناجم عن الضرر الذي لحق به جراء توقف معمله ، والبالغ مقداره (15000) خمسة عشر الف ليرة سورية يوميا ، الا ان المحكمة المصدرة للقرار المستأنف لم تناقش طلبه هذا أو تبين سبب عدم الأخذ به ، مما يجعل القرار المستأنف  قد خالف احكام المادة (204) من قانون اصول المحاكمات لهذه الجهة ايضا ، واضحى واجب الفسخ والتعديل لهذه الناحية ايضا وذلك باضافة فقرة حكمية اليه تتضمن إلزام الجهة المستانفة ان تدفع للموكل تعويضا مقداره (15000) خمسة عشر ألف ليرة سورية في اليوم الواحد بدءا من تاريخ اليوم التالي لاندلاع الحريق في معمله أي بدءا من 26/6/1982 وحتى تسديد الجهة المذكورة كامل التعويض المحكوم به والمنوه عنه في الفقرة السابقة .

كما أوضح الطاعن في استدعاء الطعن بطريق النقض المقدم من قبله و الذي صدر نتيجة له القرار الناقض أول مرة والذي أتاح له عرضه طلباته مجددا بعد النقض ، دفوعه بهذا الصدد على النحو التالي :

لما كان من الثابت أن الطاعن في استدعاء دعواه الأصلي قد طلب إلى محكمة الدرجة الأولى الحكم لـه بالتعويض عن العطل والضرر الذي لحق به من جراء الحريق الناشب في معمل الدهانات الذي يملكه ، شاملا جميع الاضرار الناجمة عن ذلك ، مع بيان سبب الحريق ومنشؤه ، وما ألحق بالمعمل من أضرار مختلفة ، وعلى أن يجري  التثبت من ذلك عن طريق الخبرة الفنية المطلوب إجراءها كونها وسيلة الإثبات الواجب اتباعها لتعلق الأمر بنواح فنية لابد من الخبرة المختصة للتثبت منها .

وكان من الثابت أيضا أن الطاعن في المذكرة الخطية المقدمة من قبله إلى محكمة الدرجة الأولى والمؤرخة 25/9/1982 قد اوضح أن الخبرة الجا رية قد اغفلت تقدير الضرر الناجم عن توقف أعمال المدعي ضمن المعمل نتيجة للحريق الحاصل والخسارة التي لحقت به من جراء ذلك التوقف ، وحتى يعيد بناء معمله ويزوده بالالات والعدة والمواد الأولية اللازمة ، تلك الفترة من الزمن يكون خلالها مضطرا لدفع الالتزامات الثابتة المترتبة على المعمل كأجور العمال و أجرة المعمل نفسه ونفقات الماء والكهرباء وغيرها ، وقد اشار الطاعن في تلك المذكرة إلى أن الخسارة اليومية التي تلحق به من جراء هذا التوقف تقدر بمبلغ ( 15000 ) خمسة عشر ألف ليرة سورية يوميا ، وان إعادة بناء المعمل وترميمه وتزويده با لالات والعدة والمواد اللازمة يستغرق فترة ستة أشهر على اقل تقدير ، وطلب الطاعن اعتماد هذا التعويض لمدة (180 ) مائة وثمانون يوما ، واضافته للتعويض المقدر في تقارير الخبرة والحكم به .

ولما كان من الثابت في تقارير الخبرة التي اعتمدتها المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ، أن الحريق ناشيء وقد حدث نتيجة لخطأ مرتكب من الجهة المطعون ضدها ، وان ذلك الخطأ  قد الحق بالطاعن اضرارا مختلفة ، وبالتالي فقد ثبتت المسؤولية التقصيرية بجميع عناصرها المكونه لها واضحت الجهة المطعون ضدها مسؤولة عن التعويض عن جميع الأضرار اللاحقة بالطاعن .

ولما كان من الثابت أن الطاعن قد قدر الضرر اليومي اللاحق به بمبلغ ( 15000) خمسة عشر ألف ليرة سورية و أوضح عناصر ومقوما ت ذلك الضرر وطلب الحكم لـه به ، كما أوضح انه قد قدر التعويض من تلقاء نفسه لان الخبرة الفنية قد سهت عن تقديره ، رغم أن تقدير هذا التعويض هو جزء من مهمة الخبرة ، على اعتبار أن  الضرر اللاحق بالطاعن بهذا الصدد ، هو جزء لا يتجزأ من الضرر الناجم عن الحريق الناشب في معمله .

واستطرادا - وبما أن الطاعن قد أوضح أن اثبات مقدار هذا ا لضرر بجميع عناصره و مقدار التعويض المتوجب عنه يتطلب إجراء خبرة فنية ، وبالتالي وعملا باحكام المادة 138 من قانون البينات ، فقد كا ن على المحكمة المصدرة للقرار ا لمطعون فيه أن تقرر من تلقاء نفسها إجراء تلك الخبرة الفنية .

ولما كا ن من الثابت أن الطاعن قد قدر الضرر اللاحق به والتعويض المتوجب عنه ، بما يتفق والحقيقة والواقع ، ولم تعارض الجهة المطعون ضدها في هذا التقدير أو تدعي مخالفته للحقيقة والواقع أو تبين دفوعا حوله ، و إنما اقتصرت دفوعها على محاولة نفي مسؤوليتها عن الحادث والحريق الناشب .

ولما  كان من الثابت أن عدم انكار الجهة المطعون ضدها أو اعتراضها على تقدير الطاعن لمبلغ الضرر اللاحق به والتعويض المتوجب عنه ، رغم مطالبتها به وطلب الحكم عليها بمبلغ ذلك التعويض ، وتكليفها من قبل المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لإثبات أقوالها ودفوعها وبيان أقوالها ودفوعها الأخيرة في الدعوى ، ومن ثم ختامها لاقوالها وحجز القضية للحكم ، الأمر الذي تعتبر معه ، وعملا باحكا م المادة 132 من قانون أصول المحاكما ت موافقة ومقرة بان التعويض المتوجب بهذا ا لصدد هو ما قدره  الطاعن .

واستطرادا ايضا - وبفرض أن أقوال الطاعن ومطالبه بهذا ا لصدد بحاجة للاثبات ، وان سكوت الجهة المطعون ضدها وعدم معارضتها في تقديره للتعويض المطالب به ، وبفرض أن ثبوت عناصر المسؤولية التقصيرية جميعها في تصرفات الجهة المطعون ضدها وثبوت أنها مسؤولة عن تعويض الطاعن عن جميع الأضرار التي لحقت به ، لاتكفي جميعها للإثبات والحكم للطاعن بمطالبه بهذا الصدد ، فان الطاعن سبق لـه وأن أوضح أن  وسيلة الإثبات بهذا الصدد هي الخبرة الفنية وان طلبه إجراءها هو جزء من مطالبه المبينة في استدعاء الدعوى الأصلي ، وتلك المطالب قد تبناها جميعا جملة وتفصيلا في أقواله ودفوعه المقدمة أمام محكمتي الدرجة الأولى والثانية ...... .

ولما كان من الثابت أن القرار المطعون فيه بما انتهى إليه من رد طلبات الطاعن بهذا الصدد قد ارتكب الأخطاء التالية :

=  -   أهمل الدراسة الفنية المعدة من قبل مكتب فني متخصص ،  التي تمت بناء على طلب الخبرة الفنية الجارية بالدعوى ، والتي جاءت موافقة للأصول والقانون ... وعلى العكس اعتمد تقديرات المحافظة التي تمت بشكل جزافي ، وبالتالي فقد اغفل حجية وثيقة هامة ومنتجة في النزاع مما يشكل مخالفة للأصول والقانون ترقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

“ -  التفات الهيئة المخاصمة عن إعمال الوثائق التابعة في الدعوى وتفسيرها تفسيرا خاطئا بقصد استبعاد تطبيقها يشكل مخالفة لأحكام القانون مما أوقعها في الخطأ الجسيم الموجب لإبطال الحكم “.

(قرار محكمة النقض رقم /405/ أساس /178/ تاريخ 13/6/1995 المنشور في مجلة المحامون لعام 1996 صفحة 295 قضاء المحاكم ).

- إهمال المحكمة وثيقة مبرزة وعدم مناقشتها على الرغم من أنها قد تكون ذات تأثير في نتيجة الحكم يشكل خطأ مهنيا جسيما “ .

(قرار رقم /178/ أساس مخاصمة /410/ تاريخ 15/12/1993 سجلات النقض مخاصمة مماثل رقم 177 أساس 409 تاريخ 15/12/1993 سجلات النقض) .

“ - إهمال وثيقة منتجة في الدعوى وإهمال بحثها يجعل الهيئة مرتكبة للخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال الحكم ... “ .

(قرار رقم /134/ أساس مخاصمة /543/ تاريخ 10/11/1993 سجلات النقض).

=       عدم استجابة طلب الجهة الطاعنة إجراء الخبرة الفنية لإثبات مقدار الضرر اليومي اللاحق بها جراء توقف معملها عن العمل بسبب الحريق الناشب نتيجة خطأ الجهة المطعون ضدها مما يشكل حرمان الجهة الطاعنة من وسيلة إثبات قررها المشرع وبالتالي ينطوي على خطأ مهني جسيم وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

{ باعتبار أن طلب إجراء الكشف والخبرة من طرق الإثبات التي نص عليها و أجازها القانون لذلك فان حرمان المدعي من هذه الطريق من طرق الإثبات يشكل خطأ مهنيا جسيما لإخلاله بحق الدفاع ويوجب إبطال الحكم}.

 (قرار رقم /60/ أساس مخاصمة /209/ تاريخ 12/5/1992 مجلة المحامون لعام 1992 صفحة 805) .

  حرمان أحد الخصوم من إثبات ما يدعيه يشكل سببا من أسباب المخاصمة “.

 (قرار رقم /178/ أساس مخاصمة /410/ تاريخ 15/12/1993 سجلات النقض مخاصمة مماثل رقم 177 أساس 409 تاريخ 15/12/1993 سجلات النقض) .

الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه قد صدر مخالفا الأصول والقانون ومنطويا على خطأ مهني جسيم  ومن الواجب تعديله بإضافة فقرتين حكميتين إليه على النحو التالي :

1) -      بإضافة مبلغ 228000 مائتان وثمانية وعشرون ألف ليرة سورية إلى المبلغ المحكوم به في الفقرة الحكمية الثانية من القرار البدائي ، وهذا المبلغ يمثل قيمة التعويض اللازم لإصلاح مبنى المعمل المحترق وفق الدراسة الفنية المعدة بهذا الصدد وبعد حسم التعويض المقدر من الخبراء ابتدأ.

2) -    بإضافة مبلغ : 15000 × 180 =  2700000 مليونان وسبعمائة ألف ليرة سورية إلى المبلغ المحكوم به في الفقرة الحكمية الثانية من القرار البدائي ، وهذا المبلغ يمثل  قيمة التعويض عن الضرر اللاحق جراء توقف المعمل عن العمل خلال الفترة اللازمة لإعادته إلى ما كان عليه قبل الحريق .

الطلب :         لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكـم الموقرة من أسباب أخرى ، تلتمس الجهة الطاعنة إعطاء القرار  :

1) -   بقبول الطعن شكلا  .

2) -   بقبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه ، ولكون الطعن للمرة الثانية الحكم للجهة الطاعنة وفق طلباتها المبينة سابقا في هذا الاستدعاء .

 3) - بتضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

             دمشق في 00/0/0000

                                                        بكل تحفظ واحترام

                                                المحامي الوكيل

 

التعليق على الموضوع

تواصل مع المركز

0944329507
info@aradous-aca.com

تابعونا على