وجاء في هذا القرار الفتوى : إن قيمة الأعمال الإضافية التي يكلف بها المتعهد من قبل الإدارة المتعاقدة، والزائدة عن النسب المحددة في أنظمة العقود والملحوظة في العقد الأصلي، وقيمة الأعمال التي يكلف بها وغير الواردة في العقد الأصلي، إنما تحدد بملحق عقد ينظم بين الإدارة والمتعهد .
ويحدد الملحق أسعار الأعمال الاضافية بشروط يتفق عليها الطرفان ولا تسري عليها أحكام العقد الأساسي وفقاً لأحكام نظام العقود النافذ ما لم تكن تلك الأعمال قد نفذت، فعندئذ يعمل ببلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 79 لعام 1981 وبلاغ وزارة المالية رقم 9/ب/4/9/ تاريخ 15/8/1995 وتنظم بشأنها محاضر تسوية على أساس سعر العقد للبنود المذكورة .