0944329507
00 0000

فتوى لمجلس ادولة حول كيفية التعاطي مع الاعمال الزائدة عن العقد


فتوى لمجلس ادولة حول كيفية التعاطي مع الاعمال الزائدة عن العقد

وجاء في هذا القرار الفتوى : إن قيمة الأعمال الإضافية التي يكلف بها المتعهد من قبل الإدارة المتعاقدة، والزائدة عن النسب المحددة في أنظمة العقود والملحوظة في العقد الأصلي، وقيمة الأعمال التي يكلف بها وغير الواردة في العقد الأصلي، إنما تحدد بملحق عقد ينظم بين الإدارة والمتعهد .

ويحدد الملحق أسعار الأعمال الاضافية بشروط يتفق عليها الطرفان ولا تسري عليها أحكام العقد الأساسي وفقاً لأحكام نظام العقود النافذ ما لم تكن تلك الأعمال قد نفذت، فعندئذ يعمل ببلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 79 لعام 1981 وبلاغ وزارة المالية رقم 9/ب/4/9/ تاريخ 15/8/1995 وتنظم بشأنها محاضر تسوية على أساس سعر العقد للبنود المذكورة‏ .

التعليق على الموضوع

تواصل مع المركز

0944329507
info@aradous-aca.com

تابعونا على