المحاضرة : الثانية عشرة
حكم التحكيم في القانون السوري
إعداد المحامي حيدر سلامة
مخطط البحث
مقدمة
مفهوم حكم التحكيم
إصدار حكم التحكيم
المداولة
تصحيح الحكم وتفسيره
نشر الحكم
مقدمة :
يعتبر حكم التحكيم نتاج عمليه قانونية تتضمن مجموعة من الإجراءات التمهيدية التحكيمية تمثلت بـــ :
1- بالاتفاق على حل النزاع عن طريق التحكيم أثناء توثيق العقد بين الطرفين وسمي هذا الاتفاق بشرط التحكيم او بعد نشوب النزاع وعرف المشارطة أو بأي وثيقة ملحقة بالعقد وعرفنا ذلك بالإحالة .
2- وقوع النزاع
3- طلب التحكيم وما تبع ذلك من تبليغات طلب التحكيم والرد عليه وإعداد وثيقة التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم مع مراعاة ما اتفق عليه الأطراف وتبليغ هيئة التحكيم وإعلان الهيئة قبول مهمة التحكيم إلى إعداد وثيقة التحكيم وتحديد الإجراءات التحكيمية مع مراعاة القانون الواجب التطبيق إلى استجواب الأطراف وسماع الشهود وإجراء ما يلزم من الخبرات وصولا رفع القضية للتدقيق وإصدار الحكم التحكيمي.
أولا - مفهوم حكم التحكيم
حكم التحكيم : هو القرار النهائي الفاصل في النزاع الصادر عن الهيئة التحكيمية في معرض قيامها بمهمة التحكيم سواء كان هذا القرار شاملا للنزاع بشكل كامل أو لجزء منه حسب طلب طالب التحكيم ووفقا للطلبات المقابلة أو المقاصة وبعد تبادل اللوائح والمذكرات وتقديم الوثائق والبيانات وعرض كافة الدفوع ووثائق وأدلة الإثبات مع مراعاة كل ما اتفق عليه الأطراف .
ثانياً : إصدار حكم التحكيم
ما هي المدة التي يجب أن يصدر خلالها حكم التحكيم
وفقا للمادة 37 تحكيم سوري على هيئة التحكيم إصدار الحكم الفاصل في النزاع خلال المدة التي اتفق عليها الطرفان, فإذا لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال مدة(180) يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة لهيئة التحكيم.
ووفقا لنظام المركز = مسودة القرار
المادة/48/ : على هيئة التحكيم أن تقوم بصياغة مسودة القرار الفاصل بالنزاع و رفعها إلى مجلس إدارة المركز قبل توقيعها ليتولى تدقيقها والتأكد من توافر الشروط الشكلية والمتوافقة مع أحكام القانون وإجراءات نظام المركز دون التعرض لموضوع النزاع ثم يعيد المجلس مسودة القرار إلى هيئة التحكيم مشفوعة بملاحظاته لتصدر هيئة التحكيم قرارها النهائي أخذة بعين الاعتبار ملاحظات المجلس الشكلية .
أ- يجب على هيئة التحكيم أن تصدر حكمها الفاصل في النزاع خلال مدة أقصاها 180 يوم اعتباراً من تاريخ عقد أول جلسة للهيئة، إلا إذا اتفق الأطراف على مدة أطول أو أقصر.
هل يجوز تمديد آجال التحكيم , كيف يتم ذلك ؟
وفقا لقانون التحكيم السوري م-372و3 :
يجوز لهيئة التحكيم إذا تعذر عليها الفصل في النزاع ضمن الآجال المذكورة في الفقرة السابقة, مد أجل التحكيم لمدة لاتزيد على (90) يوما ولمرة واحدة.
3- إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفرتين السابقتين جاز لكل طرف من طرفي التحكيم أن يطلب من المحكمة المعرفة في المادة(3) من هذا القانون خلال مدة(10) أيام من انتهاء هذا الميعاد مد أجل التحكيم لمدة إضافية لاتتجاوز(90) يوما ولمرة واحدة, وفي هذه الحالة يتم التمديد أو رد طلبه بقرار مبرم تصدره المحكمة في غرفة المذاكرة بعد دعوة الخصوم.
ووفقا لنظام المركز
ب - يجوز تمديد المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار من مدير المركز بناء على طلب مسبب من الهيئة، فإذا لم يقتنع المدير بالأسباب التي قدمتها الهيئة فإنه يحدد أجلاً للتشاور مع الأطراف وعلى الهيئة أن تصدر حكمها خلاله، وفي كل الأحوال لا يجوز أن تتجاوز فترات التمديد نصف المدة المشار إليها في البند ب من هذه المادة .
في حال انتهاء مدة التحكيم الاتفاقية او القانونية دون ان تصدر هيئة التحكيم حكمها في النزاع هل يجوز للأطراف اللجوء الى المحاكم المختصة وهل يحق للطرف المتضرر طلب التعويض ؟
وفقا لقانون التحكيم السوري م-3745
4-في حال انتهاء أجل التحكيم وفق ما جاء في الفقرات السابقة دون صدور حكم التحكيم, كان لأي طرف من طرفي التحكيم رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ما لم يتفقا على التحكيم مجدداً
5- إذا انقضت آجال التحكيم ولم تفصل هيئة التحكيم لحث هيئة التحكيم في النزاع بدون عذر مقبول كان للمتضرر من أطراف التحكيم مراجعة القضاء المختص لمطالبتها بالتعويض.
القانون الواجب التطبيق
إذا لم يتفق الأطراف على القانون الواجب التطبيق كيف تختار الهيئة القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع ؟
مادة-38-1- تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي اتفق عليها الطرفان, وإذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين, ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
2- إذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بالنزاع.
3- على هيئة التحكيم أن تراعي عند الفصل في النزاع شروط العقد موضوع النزاع والأعراف الجارية بشأنه.
وفقا لنظام المركز :
المادة/41/ : قانون التحكيم السوري وتعديلاته هو القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك ، وفي حالة عدم تعيين الأطراف للقانون الواجب التطبيق سواء في العقد أو في اتفاق التحكيم يطبق المحكمون القانون الذي تحدده قواعد تنازع القوانين التي يرونها مناسبة والتي تكون أكثر التصاقا بموضوع النزاع .
أ- تفصل الهيئة في النزاع طبقاً لما يلي:
· قانون التحكيم السوري.
· الاتفاق أو العقد المبرم بين الأطراف، وأي اتفاق لاحق بينهم.
· القانون الذي يختاره الأطراف.
· القانون الذي تراه الهيئة ويكون أكثر ارتباطاً بموضوع النزاع سواء أكان قانون مكان إبرام العقد أو قانون المكان الذي يجب تنفيذه فيه، أو أي قانون آخر، مع مراعاة شروط العقد.
· قواعد وأعراف التجارة المحلية والدولية.
اذا تم تفويض هيئة التحكيم بالصلح هل يصح حكمها المخالف للقانون
- إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويض هيئة التحكيم بالصلح جاز لها أن تفصل النزاع بناء على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون.
القرارات الوقتية والمستعجلة
هل يجوز لهيئة التحكيم اصدار احكام وقتية او مستعجلة
تحكيم سوري 3856
-5 يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر أحكاماً وقتية أو في جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم النهائي كإجراء خبرة او الانتقال لسماع شاهد.
6- - يحق لأي من طرفي التحكيم مراجعة قاضي الأمور المستعجلة سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أوإنشاء سيرها لاتخاذ إجراء تحفظي وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات.
تصالح الأطراف
ما هو حكم تصالح الاطراف اثناء المحاكمة التحكيمية
تحكيم سوري المادة -39- إذا اتفق طرفا التحكيم خلال سير إجراءات التحكيم على إنهاء النزاع كان لهما أن يطلبا من هيئة التحكيم إثبات ذلك. وفي هذه الحالة يجب على الهيئة أن تصدر قراراً يتضمن مااتفق عليه الطرفان ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ.
اذا ادعى احد الأطراف بتزوير وثيقة أمام القضاء ما هو حكم الاجراءات التحكيمية ( هل تتوقف )؟
تحكيم سوري المادة-40- إذا عرضت خلال إجراءت التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أوطعن بالتزوير في وثيقة قدمت لها جاز لهيئة وقف الإجراءات إذا كان الفصل في النزاع يتوقف على البت بهذه المسألة أو بصحة الوثيقة.
ما هي الشروط الجوهرية الواجب توفرها في حكم التحكيم.؟
- ان يصدر بعد المداولة
مركز - المداولة.
المادة/49/ : إذا تعدد المحكمون وأقفل باب المرافعة اجتمعت الهيئة للمداولة وإصدار الحكم وتكون المداولة سرية، وإذا كانت الهيئة من محكم واحد أصدر الحكم بعد إقفال باب المرافعة.
- أن يصدر مكتوبا بالإجماع أو الأكثرية أو من قبل رئيس الهيئة
أن يتضمن أسماء الخصوم وعناوينهم وصفاتهم وجنسياتهم .
- أن يتضمن أسماء هيئة التحكيم
- أن يتضمن اتفاق التحكيم .
- أن يتضمن ملخص طلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم
- أن يتضمن فقرات بمنطوقة .
- أن يتضمن تاريخ الحكم ومكان إصداره
- أن يتضمن أتعاب ونفقات التحكيم وطريقة توزيعها .
- أن يصدر حكم التحكيم معللاً إلا إذا اتفق الأطراف على غير ذلك
- أن يصدر حكم التحكيم بلغة التحكيم وإذا صدر بلغة أجنبية أن يرفق بنسخة مترجمة إلى العربية
مادة -42-1- يجب أن يتضمن حكم التحكيم أسماء أعضاء هيئة التحكيم وأسماء الخصوم وعناوينهم وصفاتهم وجنسياتهم صورة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره .
- 2- يجب أن يتضمن حكم التحكيم أيضاً أتعاب ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الطرفين وإذا لم يتم الاتفاق بين الطرفين والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين فيتم تحديدها بقرار من هيئة التحكيم ويكون قرارها بهذا الشأن قابلاً للطعن أمام المحكمة المعرفة في المادة (3) من هذا القانون ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة مبرماً .
- 3- يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أوكان القانون الواجب التطبيق على الإجراءات لا يشترط ذكر أسباب الحكم.
- 4- يصدر حكم التحكيم بلغة التحكيم.
كذلك بالنسبة للمركز
مضمون الحكم.
المادة/51/ :
أ- يجب أن يكون حكم التحكيم المنهي للنزاع مكتوباً ومسبباً.
ب- يجب أن يتضمن الحكم على الأخص ما يلي:
· أسماء المحكمين وتوقيعهم , أسماء الأطراف وصفاتهم وجنسياتهم وعناوينهم وممثليهم واتفاق التحكيم وموضوع التحكيم و ملخصاً لوقائع النزاع وطلبات الخصوم و دفوع وردود الأطراف وأسباب قبول أو رفض أي منها أسباب الحكم و منطوق الحكم وأتعاب وتكاليف التحكيم والطرف الذي يتحملها أو نسبة توزيعها بين الأطراف وتاريخ ومكان صدور الحكم.
تسليم الحكم وفقا لنظام المركز
تسليم الحكم.
المادة/52/ : تقوم هيئة التحكيم فور النطق بالحكم بتسليمه لمدير المركز.
أ- يسلم المدير نسخة مصدقة من الحكم وموشحه بالخاتم الرسمي للمركز إلى كل طرف من أطراف النزاع خلال (5) أيام من تاريخ استلامه الحكم من الهيئة وبناء على طلب الأطراف وبعد تسديد كافة الرسوم والنفقات والأتعاب .
ب- تودع نسخة أصلية عن الحكم في سجل قرارات المركز .
لا يجوز نشر الحكم إلا بموافقة الأطراف
هل يجوز تصحيح الأحكام التحكيمية
تحكيم سوري المادة -46-1- يجوز لهيئة التحكيم تصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة - حسابية أوكتابية - وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الطرفين شريطة إخطار الطرف الآخر وذلك خلال مدة (30) يوماً التالية صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الحال.
2- تصدر هيئة التحكيم قرار التصحيح كتابة في غرفة المذاكرة خلال مدة ( 15) يوماً وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان قرارها بدعوى بطلان تسري عليها أحكام المادتين (51) و (52) من هذا القانون.
هل يجوز تفسير الأحكام التحكيمية
تحكيم سوري 471- يجوز لهيئة التحكيم بناءً على طلب يقدمه أحد الطرفين خلال مدة (30) يوماً من تاريخ تبلغه حكم التحكيم وبعد قيامه بإعلان الطرف الآخر أن تقوم بتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو بإصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم.
-2- في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة يحق للطرف الآخر أن يقدم رده كتابياً إلى هيئة التحكيم وذلك خلال مدة (10) أيام من تاريخ تبلغه الطلب.
3- - تصدر هيئة التحكيم قرارها في الحالات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة في غرفة المذاكرة دون دعوة الخصوم , وذلك خلال مدة (30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب .
4- - يعتبر الحكم الصادر في الحالات السابقة متمماً للحكم الأصلي ويسري عليه مايسري على الحكم الأصلي من قواعد.
5- - إذا تعذر على هيئة التحكيم الاجتماع من جديد فإن تصحيح الحكم أو تفسيره أو إصدار حكم إضافي يصبح من اختصاص المحكمة المعرفة في المادة (3) من هذاالقانون.
إذا ما سهت الهيئة عن البت بطلب او اكثر هل يحق لها إصدار حكم تحكيم إضافي
وفقا لنظام المركز : إصدار حكم تحكيم إضافي.
المادة/55/ : يجوز لكل من طرفي التحكيم ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم، أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم، ويجب إعلام هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه.
1- تصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.
ويبقى حكم التحكيم نهائي وقطعي وينفذ رضاء او جبرا
المراجع :
قانون التحكيم السوري – القواعد الناظمة لمركز ارادوس للتحكيم – حكم التحكيم و شروط صحته للدكتور حمزة احمد حداد
القانون : هو فطرة الله أو سنة الله التي لا تبديل لها – محي الدين ابن عربي.
المحامي المستشار حيدر سلامة
مدير عام مركز أرادوس للتحكيم