باسم الشعب العربي في سورية
قرار صادر عن المحكم .....................
أو عن هيئة التحكيم المؤلفة من :
المحكم المرجح : السيد .................
المحكم : السيد ...................
المحكم : السيد ...................
في النزاع المتكون ما بين :
طالب التحكيم : السيد ............................................ .
والمتحاكم ضده : السيد ............................................ .
أولا – في الوقائع :
تقدم طالب التحكيم إلى المحكم /أو هيئة التحكيم بتاريخ 00/00/0000 بطلب أوضح فيه أن عقدبيع قد ابرم ما بينه وبين المتحاكم ضده تضمن في المادة ال...... منه أن جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين طرفي العقد تحل بواسطة التحكيم وان قرارا قد صدر عن محكمة البداية المدنية ال.... ب........ تضمن تسمية المحكم/أو المحكمين لحل النزاع الذي شجر بين طرفي العقد .
{ أو أن صك تحكيم ابرم ما بين المتحاكمين لحل النزاع القائم حول عقد البيع المبرم ما بينهما بتاريخ 00/00/0000 وان ذلك الصك تضمن تسمية المحكم/أو المحكمين لحل ذلك النزاع}. وارفق بطلبه صورة عن عقد البيع (مع صورة عن القرار بتسمية المحكم/المحكمين) أو صك التحكيم ، والتمس فيه مباشرة إجراءات التحكيم وتحديد جلسة ودعوة الطرفين إليها أصولا .
جرى تعيين يوم 00/00/0000 الساعة السادسة مساء موعدا لبدء جلسات التحكيم وتحديد مكتب المحكم الكائن في دمشق ........................... مكانا له ... وفي الجلسة المذكورة حضر طرفا التحكيم وشرع بالتحكيم أصولا وتليت الأوراق واستمهل المتحاكم ضده لتوكيل محام إلى جلسة 00/00/0000 حيث استمهل ثانية وللجواب على طلب التحكيم كما أمهل طالب التحكيم .......... . (يمكن الإشارة في بحث الوقائع إلى ما تم من إجراءات خلال جلسات التحكيم) إلى أن كرر طرفا التحكيم أقوالهما وختماها وحجزت القضية للحكم .
ثانيا - في القانون :
حيث أن طرفا التحكيم قد حضرا جلسات التحكيم وتبادلا الأقوال والدفوع أصولا .
وحيث انه من الثابت أن البند ال...... من عقد البيع المبرم ما بين الطرفين قد نص على :
" كل خلاف يحصل ما بين الفريقين لا سمح الله إنما يحل عن طريق التحكيم وقد اختار الفريقان المحكم ............ {أو هيئة التحكيم المؤلفة من ...........................} ليكون محكما مفوضا بالصلح ومعفوا من التقيد بالأصول والقانون وقراره مبرما بحق الفريقين " .
{ أو أن صك التحكيم المبرم ما بين الطرفين قد تضمن تحديد صلاحيات المحكم/أو المحكمين بحل النزاع القائم ما بين الطرفين حول عقد البيع المبرم ما بينهما والبحث بجميع ما يتعلق أو يتفرع عن ذلك النزاع } .
الأمر الذي يجعل هذا الاتفاق على حل النزاعات بطريق التحكيم موافق لأحكام المادة 506 أصول محاكمات ويمنح المحكم صلاحيات شاملة للبحث بجميع ما يتعلق بذلك العقد سواء أكان حول تفسيره ، أم تنفيذه أم أي نوع آخر من أنواع النزاعات القانونية التي قد تنشأ حوله وكذلك البحث بجميع ما هو مرتبط بذلك العقد من أوراق أو سندات أو غير ذلك مما قد يكون له تأثير على العلاقة التعاقدية ما بين الطرفين ، كما وأن عمومية مشارطة التحكيم تجعل تحديد موضوع التحكيم خاضعا لما قد يعرض على المحكم من نزاعات ترتبط بالعقد موضوع التحكيم .
وحيث أن طالب التحكيم حدد النزاع موضوع التحكيم بطلبه تنفيذ بنود العقد مع التعويض وذلك لجهة تسليم المبيع وملحقاته ، وهذه المطالب في جملتها ترتبط ارتباطا وثيقا بالعقد موضوع التحكيم وتشكل جزءا لا يتجزأ منه كما وأنها تحقق ما نصت عليه المادة 510 من قانون أصول المحاكمات لجهة تحديد موضوع النزاع أثناء المرافعة .
وحيث أن المتحاكم ضده طلب رد التحكيم شكلا لسبق عرض النزاع على التحكيم الذي شمل جميع بنود العقد موضوع التحكيم وصدر بتاريخ 00/00/0000 قرار مبرم ما بين الطرفين بهذا الصدد وابرز صورة مصدقة عن ذلك الحكم ... كما طلب رد التحكيم شكلا نظرا لوجود دعوى بذات الموضوع تنظر أمام محكمة البداية المدنية في .... أقامها طالب التحكيم نفسه .... كما طلب رد التحكيم موضوعا اثر امتناع طالب التحكيم عن إيداع رصيد الثمن بشيك مصدق رغم تكليفه بذلك من لجنة التحكيم ومنحه المهلة الكافية .
وحيث انه من الثابت اجتهادا أن المحكم المفوض بالصلح ليس مكلفا ببيان الأسس التي أقام عليها قضاءه وإنما يكتفى منه بإيراد التعليل بصورة عامة للتدليل على الأساس الذي أقام عليه حكمه :
" لا يجوز للمحكم المفوض بالصلح الخروج عن مبادىء المحاكمة الأساسية المتعلقة بحق الدفاع واستماع أقوال الطرفين لأنها من أساسيات قواعد العدالة والإنصاف لاتصالها بالنظام العام.
لا يجوز للمحكم المفوض بالصلح أن يصدر حكمه دون أي تعليل وإنما يكفي فيه إيراد التعليل بصورة عامة تكفي للتدليل على الأساس الذي قام عليه الحكم. ولكنه لا يحتاج إلى بيان الأسس التي أقام عليها تقديره" .
(قرار محكمة النقض رقم 478 أساس 1199 تاريخ 12 / 3 / 1988 المنشور مجلة المحامون صفحة 489 لعام 1988).
وحيث انه ونظرا لكون التحكيم السابق والقرار الصادر نتيجة له قد حدد موضوعه برصيد الثمن والتعويض ، ولم يتطرق إلى ما أثاره طالب التحكيم في هذه القضية من تسليم المبيع وملحقاته ، الأمر الذي يجعل اثر الحكم السابق الصادر ما بين الطرفين قاصرا على الموضوع الذي تناوله ولا يتعداه إلى موضوع التحكيم الحالي عملا بأحكام المادة 90 بينات التي حصرت نطاق حجية الحكم الصادر بالمواضيع التي تناولها وتبادل الطرفان الدفوع حولها .
وحيث أن الحكم السابق قد صدر مبرما واستثبت أن طالب التحكيم قد امتنع عن الوفاء بالالتزامات التي رتبها عليه العقد لجهة دفع رصيد الثمن بتاريخ استحقاقه حيث ثبت في الحكم المذكور أن رصيد الثمن ، وخلافا لما دون في العقد ، حرر به سندات تجارية تضمنت بياناتها الاختيارية وسبب تحريرها بأنها رصيد الثمن المترتب للمتحاكم ضده ، وان تلك السندات لم تسدد بتاريخ استحقاقها وان بعضا منها حرر دون تحديد تاريخ استحقاق له مما يجعله مستحق بتاريخ تحريره ، كما وان تلك السندات حررت بذات التاريخ الذي ابرم فيه العقد مما يجعلها جزءا لا يتجزأ منه فضلا عن أن هذا الأمر قد حسم بحكم مبرم صدر بتاريخ سابق ، ولا مجال للبحث مجددا في الموضوع الذي تناوله في هذه القضية سوى لجهة أعمال آثار ذلك الحكم والواقعة التي استثبتها والمتعلقة بعدم دفع رصيد الثمن ، الأمر الذي يترتب عليه أن امتناع المتحاكم ضده عن تنفيذ التزاماته العقدية لحين استلامه رصيد الثمن موافق لأحكام المادة 162 من القانون المدني ، إذ لا يجوز لطالب التحكيم أن يلتمس إلزام خصمه بتنفيذ التزاماته المتقابلة ما لم يقم طالب التحكيم بتنفيذ ما رتبه عليه عقد البيع من دفع الثمن أو إيداعه بشيك مصدق لصالح هذه القضية .
وحيث أن رصيد الثمن البالغ ........ ليرة سورية ، دون الإخلال بحق المتحاكم ضده في التعويض المحكوم له به في القرار التحكيمي السابق ، التزام متوجب على طالب التحكيم ولا يجوز قانونا سماع طلباته لجهة إلزام المتحاكم ضده بتنفيذ التزاماته العقدية قبل أن يودع طالب التحكيم رصيد الثمن بشيك مصدق لصالح هذه القضية ومحرر لأمر المحكم وبصفته محكما للنظر في هذا النزاع .
وكان امتناع طالب التحكيم عن تنفيذ القرار الإعدادي الصادر بتكليفه بإيداع ذلك الرصيد والمؤكد عليه بقرار إعدادي لاحق يشكل إخلالا منه بشروط العقد تمنع من الحكم له بمطاليبه وتثبت انه لا تتوافر لديه حسن النية وغير جاد في تنفيذ التزاماته المتقابلة ، و أما دفوعه لجهة عدم قانونية ذلك الإيداع واثر وفاة المحكم على ذلك الإيداع وانه يشكل وفاء للثمن اكثر من مرة ، فإنها تتعارض وحقيقة أن الشيك سيحرر للمحكم بصفته وليس لشخصه وانه بفرض وفاته فان قيمة الشيك لا تنتقل إلى ورثته لان تلك القيمة مرصودة لصالح هذه القضية ، واما القول بوجود السندات لدى المتحاكم ضده فان تلك السندات أضحت جزءا من الحكم السابق ولا تقبل تنفيذا بمعزل عنه ويمكن لطالب التحكيم دوما أن يحتج بالحكم السابق فيما لو جرت مطالبته بقيمة تلك السندات ، كما وان إيداعه للشيك المصدق بالرصيد وصدور حكم بهذه القضية يجعل الحكم السابق فيما يتعلق بالرصيد المتوجب فقط منفذا بهذا الإيداع ولا مجال لتنفيذه إلا في مجال التعويض المحكوم به فقط ، ويستطيع طالب التحكيم إبراز صورة عن الحكم الذي سيصدر في هذه القضية والمثبت لوفاءه برصيد الثمن فيما لو أودعه لصالح هذه القضية ، وذلك سواء في الدعوى التي قد تقام بطلب اكساء الحكم السابق صيغة التنفيذ أم أمام دائرة التنفيذ التي قد يودع لديها ذلك الحكم في حال اكساءه صيغة التنفيذ .
و أما القضية المنظورة أمام محكمة البداية المدنية في ........ فإنها لا تمنع من سماع طلب التحكيم هذا على اعتبار أنها لا تزال في مراحلها الأولى وقرار التحكيم الذي قد يصدر في هذه القضية سوف يحسم النزاع موضوع تلك الدعوى ، فضلا عن أن تلك الدعوى قد يتقرر إحالتها وضمها إلى هذه القضية نظرا لوجود شرط التحكيم في العقد المبرم ما بين الطرفين .
وحيث أن المطالب المثارة في طلب التحكيم المقدم في هذه القضية مخالفة لأحكام المادة 162 من القانون المدني ومخالفة المواد 148 و149 و204 منه نظرا لامتناع طالب التحكيم عن إيداع رصيد الثمن المترتب بذمته والصادر بشأنه حكم مبرم .
لذلك وعملا بأحكام المواد 506 و510 و522 و523 و527 أصول محاكمات والمواد 148 و149 و162 و204 من القانون المدني وعملا بمشارطة التحكيم التي نصت صراحة على إعفاء المحكم من التقيد بالأصول والقانون ، اقرر :
1) - قبول طلب التحكيم شكلا .
2) - رد طلب التحكيم موضوعا .
3) - بتضمين طالب التحكيم .................. المصاريف .
قرارا مبرما صدر وافهم علنا في مكتب المحكم الكائن في دمشق - حي ............ - شارع .............. بناء ......... – طابق .... بتاريخ 00/00/0000 الساعة السادسة مساء .
المقرر المحكم